فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة ، يصير ذلك سبعة أثمان العبد ، فيفديه
بسبعة أثمان الدية .
( ب ) : لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ عتق
نصفه ، وعليه نصف قيمته ، ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته ، وذلك مثلا
ما عتق ، وأوجبنا نصف القيمة ، لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق
منه .
فنقول : عتق منه شئ ، وعليه شئ للسيد ، فصار مع السيد عبد إلا
شيئا وشئ يعدل شيئين ، فاسقط شيئا بشئ بقي ما معه من العبد يعدل
شيئا مثل ما عتق منه .
ولو كان قيمة العبد مائتين عتق خمساه ، لأنه عتق منه شئ وعليه
نصف شئ للسيد ، فصار للسيد نصف شئ وبقية العبد تعدل شيئين ،
فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا ، وهو ثلاثة أخماسه ، والشئ الذي
أعتق خمساه .
ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله ، لأنه يلزمه مائة ، وهي مثلاه
أو أكثر . وإن كانت قيمته ستين قلنا : عتق منه شي ، وعليه شئ وثلثا
شئ للسيد مع بقية العبد تعدل شيئين ، فبقية العبد إذن ثلث ، فيعتق منه
ثلاثة أرباعه .
وعلى هذا القياس ، إلا أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن
يقف على أداء ما يقابله من القيمة ، كما لو دبر عبدا وله دين ، فكلما قضي
من الدين شئ عتق من الموقوف بقدر ثلثه .
( ج ) : لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون
فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في
قواعد الأحكام — صفحة 557
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥٧