تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة ، يصير ذلك سبعة أثمان العبد ، فيفديه بسبعة أثمان الدية . ( ب ) : لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ عتق نصفه ، وعليه نصف قيمته ، ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته ، وذلك مثلا ما عتق ، وأوجبنا نصف القيمة ، لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه . فنقول : عتق منه شئ ، وعليه شئ للسيد ، فصار مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين ، فاسقط شيئا بشئ بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه . ولو كان قيمة العبد مائتين عتق خمساه ، لأنه عتق منه شئ وعليه نصف شئ للسيد ، فصار للسيد نصف شئ وبقية العبد تعدل شيئين ، فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا ، وهو ثلاثة أخماسه ، والشئ الذي أعتق خمساه . ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله ، لأنه يلزمه مائة ، وهي مثلاه أو أكثر . وإن كانت قيمته ستين قلنا : عتق منه شي ، وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد تعدل شيئين ، فبقية العبد إذن ثلث ، فيعتق منه ثلاثة أرباعه . وعلى هذا القياس ، إلا أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة ، كما لو دبر عبدا وله دين ، فكلما قضي من الدين شئ عتق من الموقوف بقدر ثلثه . ( ج ) : لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في
قواعد الأحكام — صفحة 557 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة