تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ترث ، وإلا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق .
النوع الرابع : الجنايات ( أ ) ( 1 ) : لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب : فإن اختار المتهب الدفع دفعه أجمع ، نصفه بالجناية ، ونصفه لانتقاض الهبة فيه ، لأن العبد قد صار إلى الورثة وهو مثلا نصفه ، فتبين صحة الهبة في نصفه . وإن اختار الفداء فخلاف ، قيل : بأقل الأمرين ( 2 ) ، وقيل : بالأرش ( 3 ) . فإن كانت قيمته دية فنقول : صحت الهبة في شئ ، ويدفع إليهم باقي العبد وقيمته ما صحت الهبة فيه ، وذلك يعدل شيئين ، فالشئ نصف العبد . ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فداه بالدية فقد صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثين ، فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أرباع ، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد ، ويرجع إلى الواهب ربعه - مائة وخمسون - وثلاثة أرباع الدية - سبعمائة وخمسون - صار الجميع تسعمائة ، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة . ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة العبد ، فإن اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه - وذلك قدر نصف جميع المال - بالجناية ، وباقية لانتقاض الهبة ، فيصير للورثة العبد والمائة ، وهو مثلا ما جازت الهبة فيه . وإن اختار الفداء - وقد علمت أنه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه -
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " وكذا بقية التعداد كتابة . ( 2 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب البيوع ج 2 ص 136 . ( 3 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب البيوع ج 3 ص 117 م 198 .
قواعد الأحكام — صفحة 556 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة