تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ثلاثة أسباع مهرها . وإنما قل العتق ، لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال ، فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها . وطريقه : أن نقول : عتق منها شئ ، ولها بمهرها نصف شئ ، وللورثة شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها ، فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها وهو ثلاثة أسباعها ، فهو الذي عتق منها ، ويأخذ نصف ذلك من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعها . ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ، ولها أربعة أسباع مهرها ، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها ، وذلك يعدل مثلي ما عتق منها . وطريقه : أن يجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها ، فيعتق منها بقدر سبعي الجميع وهو أربعة أسباعها ، ويستحق سبع الجميع بمهرها وهو أربعة أسباع مهرها . وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها ، وصح نكاحها ( 1 ) ، لأنها تخرج من الثلث إن أسقطت مهرها ، وإن لم تسقطه عتق ستة أسباعها ، ولها ستة أسباع مهرها ، ويبطل عتق سبعها ونكاحها . ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها ، لأن ذلك يخرج من الثلث . ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها ، إذ لو فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث ، فيبطل العتق والخيار . ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخاه فقبل عتقت ولم
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " وصداقها " .