ثلاثة أسباع مهرها . وإنما قل العتق ، لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها
نقص المال ، فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها .
وطريقه : أن نقول : عتق منها شئ ، ولها بمهرها نصف شئ ، وللورثة
شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها ، فالشئ سبعاها وسبعا نصف
قيمتها وهو ثلاثة أسباعها ، فهو الذي عتق منها ، ويأخذ نصف ذلك من
المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعها .
ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ، ولها أربعة أسباع
مهرها ، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها ، وذلك يعدل مثلي
ما عتق منها .
وطريقه : أن يجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها ، فيعتق منها بقدر
سبعي الجميع وهو أربعة أسباعها ، ويستحق سبع الجميع بمهرها وهو أربعة
أسباع مهرها .
وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها ، وصح نكاحها ( 1 ) ، لأنها
تخرج من الثلث إن أسقطت مهرها ، وإن لم تسقطه عتق ستة أسباعها ، ولها
ستة أسباع مهرها ، ويبطل عتق سبعها ونكاحها .
ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها ، لأن ذلك
يخرج من الثلث .
ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها ، إذ لو
فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث ، فيبطل العتق والخيار .
ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخاه فقبل عتقت ولم
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " وصداقها " .