تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة ، وبطلت في اثنين وستين ونصف ، وعلى الواهب عقر ما وطئ ( 1 ) نصف شئ ، وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع ، وعلى الموهوب له عقر ما وطئ خمسون إلا نصف شئ ، وهو واحد وثلاثون وربع . فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف ، فزدها على ما بقي للواهب ، فيكون خمسة وسبعين ، وذلك مثلا الجائز بالهبة . ( ز ) : لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل سقط المسمى ، وإلا دار ، لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث . نعم ، يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ، ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل ، لأنه كالأرش . فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ ، ولها من مهر المثل بإزائه ، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق ، فالتركة في تقدير أربعة أشياء ، شيئان للجارية وشيئان للورثة ، فيعتق ثلاثة أرباعها ، ولها ثلاثة أرباع مهر المثل ، والباقي للورثة . ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة عتق منها شئ ، ولها بصداقها نصف شئ ، وللورثة شيئان ، تبسط الجميع سبعة ، فلها ثلاثة ولهم أربعة ، فيتحرر ثلاثة أسباعها . ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها - وهو سبعها - ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك . ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها عتق ثلاثة أسباعها ، ولها
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " وعلى الواهب عقرها وبقي عقر ما وطئ " .
قواعد الأحكام — صفحة 554 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة