فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة ، وبطلت في اثنين
وستين ونصف ، وعلى الواهب عقر ما وطئ ( 1 ) نصف شئ ، وذلك
ثمانية عشر وثلاثة أرباع ، وعلى الموهوب له عقر ما وطئ خمسون إلا
نصف شئ ، وهو واحد وثلاثون وربع .
فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف ، فزدها على ما بقي
للواهب ، فيكون خمسة وسبعين ، وذلك مثلا الجائز بالهبة .
( ز ) : لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ثم تزوجها على ثلث آخر
ودخل سقط المسمى ، وإلا دار ، لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على
صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث .
نعم ، يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى ، ولا يثبت الأقل منه
ومن مهر المثل ، لأنه كالأرش . فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ ،
ولها من مهر المثل بإزائه ، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق ، فالتركة في تقدير
أربعة أشياء ، شيئان للجارية وشيئان للورثة ، فيعتق ثلاثة أرباعها ، ولها
ثلاثة أرباع مهر المثل ، والباقي للورثة .
ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة عتق منها شئ ، ولها
بصداقها نصف شئ ، وللورثة شيئان ، تبسط الجميع سبعة ، فلها ثلاثة
ولهم أربعة ، فيتحرر ثلاثة أسباعها .
ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها - وهو سبعها - ويعتق منها
سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك .
ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها عتق ثلاثة أسباعها ، ولها
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " وعلى الواهب عقرها وبقي عقر ما وطئ " .