أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب ، ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو
سبعة وخمسون وسبع ، ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة
أسباع ، فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع ، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة .
ولو وطئها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ ، وتبعها من العقر
مثل نصفه ، فيصير شيئا ونصفا ، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة ،
فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف ، فاقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية
والعقر ، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع ، وهو ما صحت فيه الهبة ،
وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط ، لأنه حصل في ملكه ، يبقى لورثة
الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ، ويبقى لهم من
العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب
له . ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة .
ولو وطئها الواهب جازت الهبة في شئ ، وتبعه مثل نصفه ، ولورثة
الواهب شيئان ، فاقسم عليها الرقبة - وهو مائة - ويسقط باقي العقر باستيفاء
الواهب له بالوطئ ، فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع
وذلك قدر الهبة ، وله بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان . ومجموع
ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ، ويبقى لورثة الواهب سبعة وخمسون
وسبع ، وهو مثلا الهبة .
ولو وطئها جميعا جازت الهبة في شئ ، وبطلت في مائة إلا شيئا ، وعلى
الواهب عقر ما جازت فيه الهبة وهو نصف شئ ، وعلى الموهوب له عقر ما
بطلت فيه الهبة وهو خمسون إلا نصف شئ ، فيصير مع الواهب مائة
وخمسون إلا شيئين ، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة ، وذلك شيئان .
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين ،
قواعد الأحكام — صفحة 553
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥٣