تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب ، ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو سبعة وخمسون وسبع ، ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع ، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة . ولو وطئها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ ، وتبعها من العقر مثل نصفه ، فيصير شيئا ونصفا ، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة ، فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف ، فاقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر ، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع ، وهو ما صحت فيه الهبة ، وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط ، لأنه حصل في ملكه ، يبقى لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ، ويبقى لهم من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له . ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة . ولو وطئها الواهب جازت الهبة في شئ ، وتبعه مثل نصفه ، ولورثة الواهب شيئان ، فاقسم عليها الرقبة - وهو مائة - ويسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطئ ، فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع وذلك قدر الهبة ، وله بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان . ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ، ويبقى لورثة الواهب سبعة وخمسون وسبع ، وهو مثلا الهبة . ولو وطئها جميعا جازت الهبة في شئ ، وبطلت في مائة إلا شيئا ، وعلى الواهب عقر ما جازت فيه الهبة وهو نصف شئ ، وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة وهو خمسون إلا نصف شئ ، فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين ، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة ، وذلك شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين ،