تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
وبالمحاباة شئ ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ ، للوصية ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ ، فزد ذلك على ما بقي معه - وهو ثمانون إلا شيئا - فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان ، فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ . فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا وهو الجائز بالمحاباة ، فزد ذلك على مهر ( 1 ) المثل - وهو عشرون - فيصير أحدا وخمسين وربعا ، فاعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع ، فاعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، واعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة ( 2 ) ، ويحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع شقص ( 3 ) الصداق ، وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث ، فيجتمع معهم اثنان وستون ونصف ، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة . ( و ) : لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون فوطئها رجل بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب . فنقول : صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه ، وللورثة شيئان مثلا الهبة ، فتصير ثلاثة أشياء ونصفا ، فاقسم عليها قيمة الجارية والعقر وهو مائة وخمسون ، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباعها ، وفيه صحت الهبة من الجارية ، وتتبعه من العقر
هامش
( 1 ) " مهر " ليست في ( ب ، ج ) . ( 2 ) في ( ش ) : " الزوج " . ( 3 ) في ( أ ) ونسخة من ( ب ) : " بنقص " .