وبالمحاباة شئ ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ ، للوصية
ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث
شئ ، فزد ذلك على ما بقي معه - وهو ثمانون إلا شيئا - فيصير معه ثلاثة
وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان ، فيصير
بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث يعدل شيئين وثلثي شئ .
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا وهو
الجائز بالمحاباة ، فزد ذلك على مهر ( 1 ) المثل - وهو عشرون - فيصير أحدا
وخمسين وربعا ، فاعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع ، فاعط
ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، واعط الزوج نصف الباقي
وهو ثلاثة عشر وثلاثة أرباع ، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة
الزوجة ( 2 ) ، ويحصل بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع شقص ( 3 )
الصداق ، وثلاثة عشر وثلاثة أرباع بالميراث ، فيجتمع معهم اثنان وستون
ونصف ، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة .
( و ) : لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون فوطئها رجل
بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب .
فنقول : صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه ،
وللورثة شيئان مثلا الهبة ، فتصير ثلاثة أشياء ونصفا ، فاقسم عليها قيمة
الجارية والعقر وهو مائة وخمسون ، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة
أسباع وهو ثلاثة أسباعها ، وفيه صحت الهبة من الجارية ، وتتبعه من العقر
هامش
( 1 ) " مهر " ليست في ( ب ، ج ) .
( 2 ) في ( ش ) : " الزوج " .
( 3 ) في ( أ ) ونسخة من ( ب ) : " بنقص " .