تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين ، فالشئ ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيكون لها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة ستة وثلاثون ، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ، ويرجع إليه بالإرث النصف ثمانية وعشرون ، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة ، ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون . ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة شئ ، والوصية ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ ، فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ ، فزده على ما بقي معه وذلك ثمانون إلا شيئا ، فيجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ، وذلك شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين وثلثين ، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين ، فاقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو الشئ وذلك هو المحاباة . فزد ذلك على مهر المثل - وهو عشرون - يصير اثنين وخمسين ونصفا ، فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف ، واعط نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالإرث ، فزد ذلك على مهر المثل - وهو عشرون - يصير اثنين وخمسين ونصفا ، فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف ، واعط نصف الباقي وهو سبعة وأربعون ونصف - يصير معه خمسة وستون ، وذلك مثلا المحاباة . فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث ما لها فلها بالمثل عشرون