إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان .
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين ، فالشئ
ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيكون لها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة
ستة وثلاثون ، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ، ويرجع إليه بالإرث النصف
ثمانية وعشرون ، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة ،
ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون .
ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة شئ ، والوصية
ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ ، فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة
وثلثان وثلث شئ ، فزده على ما بقي معه وذلك ثمانون إلا شيئا ، فيجتمع
معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة ، وذلك
شيئان .
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين
وثلثين ، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين ،
فاقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو
الشئ وذلك هو المحاباة . فزد ذلك على مهر المثل - وهو عشرون - يصير
اثنين وخمسين ونصفا ، فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف ، واعط
نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالإرث ، فزد ذلك على مهر
المثل - وهو عشرون - يصير اثنين وخمسين ونصفا ، فاعط ثلثها للوصية وهو
سبعة عشر ونصف ، واعط نصف الباقي وهو سبعة وأربعون ونصف - يصير معه
خمسة وستون ، وذلك مثلا المحاباة .
فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث ما لها فلها بالمثل عشرون
قواعد الأحكام — صفحة 551
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٥١