فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك وعشرة ، وهو اثنا عشر خمسا
الجارية ، فتصح فيه الهبة ، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها ، وله على المتهب
ثلاثة أخماس مهرها ستة .
وكذا لو وطئها أجنبي ، ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب ،
وخمسان للمتهب ، إلا أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر
من الواطئ ، فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث . وكلما حصل منه
شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه .
ولو وطئها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث
شئ ، يبقى معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين ، فالشئ تسعة ، وهو
خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ ، وعليهم عقر الذي
جازت الهبة فيه ثلثه ( 1 ) ، فإن أخذ من الجارية بقدرها صار لها خمساها .
( ه ) : لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون فلها بالمثل
عشرون ، وبالمحاباة شئ ، وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز
بالمحاباة وذلك شيئان . أجبر وزد فيصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين ، فالشئ
ستة وعشرون وثلثان ، وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل
ستة وأربعون وثلثان ، وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة ، ولا دور .
فإن ماتت قبله دخلها الدور ، فإن المحاباة تزيد ، لرجوع بعضها إليه
بالإرث .
فنقول : لها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة شئ ، وللزوج ثمانون إلا شيئا ،
ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ ، فيجتمع معه تسعون
هامش
( 1 ) " ثلثه " ليست في ( ب ) .