تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك وعشرة ، وهو اثنا عشر خمسا الجارية ، فتصح فيه الهبة ، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها ، وله على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة . وكذا لو وطئها أجنبي ، ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب ، وخمسان للمتهب ، إلا أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطئ ، فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث . وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه . ولو وطئها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث شئ ، يبقى معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين ، فالشئ تسعة ، وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ ، وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ثلثه ( 1 ) ، فإن أخذ من الجارية بقدرها صار لها خمساها . ( ه‍ ) : لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون فلها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة شئ ، وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان . أجبر وزد فيصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين ، فالشئ ستة وعشرون وثلثان ، وهو الجائز لها بالمحاباة ، فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان ، وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة ، ولا دور . فإن ماتت قبله دخلها الدور ، فإن المحاباة تزيد ، لرجوع بعضها إليه بالإرث . فنقول : لها بالمثل عشرون ، وبالمحاباة شئ ، وللزوج ثمانون إلا شيئا ، ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ ، فيجتمع معه تسعون
هامش
( 1 ) " ثلثه " ليست في ( ب ) .
قواعد الأحكام — صفحة 550 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة