عشرون ، فيكمل معه ثمانون ، ويبقى للزوج عشرون .
ومن طريق الباب : تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة ، فتأخذ ثلثه
اثنين ( 1 ) ، وتلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للأخت ، ويبقى للواهب أربعة ،
فتقسم المائة على خمسة ، والسهم المسقط لا يذكر ، لأنه يرجع على جميع
السهام الباقية بالسوية فيجب إطراحه .
( ج ) : لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها
للأول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شئ ، ثم الثانية في ثلثه ، بقي
للموهوب الأول ثلثا شئ ، وللواهب مائة إلا ثلثي شئ تعدل شيئين .
أجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفا ، ورجع إلى الواهب
ثلثها اثنا عشر ونصف ، وبقي للموهوب خمسة وعشرون .
ومن طريق الباب : تضرب ثلاثة في ثلاثة وتسقط من المرتفع سهما
يبقى ثمانية ، فاقسم المائة عليها ، لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها
ثلاثة ، أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول ، وذلك هو
الربع .
ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي
شئ تعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون ، رجع إلى
الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون .
( د ) : لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطئها
المتهب ثم مات الواهب فقد صحت الهبة في شئ ، وسقط عنه من مهرها
ثلث شئ ، وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين .
هامش
( 1 ) " اثنين " ليست في ( ش ) .