تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
عشرون ، فيكمل معه ثمانون ، ويبقى للزوج عشرون . ومن طريق الباب : تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة ، فتأخذ ثلثه اثنين ( 1 ) ، وتلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للأخت ، ويبقى للواهب أربعة ، فتقسم المائة على خمسة ، والسهم المسقط لا يذكر ، لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب إطراحه . ( ج ) : لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شئ ، ثم الثانية في ثلثه ، بقي للموهوب الأول ثلثا شئ ، وللواهب مائة إلا ثلثي شئ تعدل شيئين . أجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفا ، ورجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف ، وبقي للموهوب خمسة وعشرون . ومن طريق الباب : تضرب ثلاثة في ثلاثة وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية ، فاقسم المائة عليها ، لكل سهمين خمسة وعشرون ، ثم خذ ثلثها ثلاثة ، أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول ، وذلك هو الربع . ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ تعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون ، رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون . ( د ) : لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطئها المتهب ثم مات الواهب فقد صحت الهبة في شئ ، وسقط عنه من مهرها ثلث شئ ، وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين .
هامش
( 1 ) " اثنين " ليست في ( ش ) .
قواعد الأحكام — صفحة 549 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة