تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
وثمانون وخمسة أسباع ، وهو ثلاثة أسباع العبد ، ويتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع ، وهو ثلاثة أسباع الكسب ، ويبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه ، وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان ، ومن الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع ، وهو أربعة أسباعه ، ومجموع ذلك مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع ، وهو مثلا ما جاز بالهبة . فإن كان المتهب مريضا فوهبه ( 1 ) من الواهب وماتا ولا مال لهما سواه جازت الهبة في شئ ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه ، فيصير شيئا ونصفا ، فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شئ ، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا ، وهو يعدل مثلا ما جاز بالهبة وهو شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء ، فالشئ الواحد مائة وهو نصف العبد ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون ، ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب ، وذلك مائة وخمسون ، ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة وذلك خمسون ، فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة ، وبقي مع ورثة الموهوب له مائة ، وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب . ( ب ) : لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض فماتت عنه وعن زوج فقد صحت الهبة في شئ ، والباقي للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الذي جازت الهبة فيه ، صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين . أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون ، يرجع إلى الواهب منها
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " مريضا وعاد فوهبه " .