وثمانون وخمسة أسباع ، وهو ثلاثة أسباع العبد ، ويتبعه من الكسب مثل
نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع ، وهو ثلاثة أسباع الكسب ، ويبقى للورثة
من العبد أربعة أسباعه ، وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان ، ومن الكسب
مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع ، وهو أربعة أسباعه ، ومجموع ذلك مائة واحد
وسبعون وثلاثة أسباع ، وهو مثلا ما جاز بالهبة .
فإن كان المتهب مريضا فوهبه ( 1 ) من الواهب وماتا ولا مال لهما سواه
جازت الهبة في شئ ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه ، فيصير شيئا ونصفا ،
فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شئ ،
فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا ، وهو
يعدل مثلا ما جاز بالهبة وهو شيئان . فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة
تعدل ثلاثة أشياء ، فالشئ الواحد مائة وهو نصف العبد ، ويتبعه من
كسبه مثل نصفه وهو خمسون ، ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد ونصف
الكسب ، وذلك مائة وخمسون ، ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة
وذلك خمسون ، فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا ما جاز بالهبة ، وبقي مع ورثة
الموهوب له مائة ، وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب .
( ب ) : لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض فماتت عنه وعن زوج
فقد صحت الهبة في شئ ، والباقي للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف
الشئ الذي جازت الهبة فيه ، صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل
شيئين .
أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون ، يرجع إلى الواهب منها
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " مريضا وعاد فوهبه " .