مائتان ، وهو مثلا المحاباة .
وعلى اختيار علمائنا : نجيز ( 1 ) الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن ، وقد
حصل في ضمن ذلك المحاباة ، فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد
مجانا ، فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد ، وهو مثلا المحاباة .
ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى صحت الإقالة في جميع
العبد ، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها ، والمائة الثمن ، فذلك
أربعمائة ، وهو مثلا المحاباة .
تنبيه :
تنفيذ المريض لفعله أو لفعل مورثه كابتدائه وإن كان منجزا . فلو باع
صحيحا ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار اللزوم مريضا مضى من
الثلث ، وكذا لو باع الصحيح بخيار ثم مات فورثه المريض قبل انقضائه
اعتبرت إجازته من الثلث على إشكال .
أما إجازته لوصية مورثه أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعا .
النوع الثالث : الهبة والعقر
وفيه مسائل :
( أ ) : لو وهب عبده المستوعب وأقبض قيمته مائتان وكسب مائة ثم
مات الواهب فنقول : صحت الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف شئ ،
وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة ، فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا
تعدل الكسب والرقبة ، وذلك ثلاثمائة ، فيخرج قيمة الشئ الواحد خمسة
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " تخير " .