تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
مائتان ، وهو مثلا المحاباة . وعلى اختيار علمائنا : نجيز ( 1 ) الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد مجانا ، فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد ، وهو مثلا المحاباة . ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى صحت الإقالة في جميع العبد ، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها ، والمائة الثمن ، فذلك أربعمائة ، وهو مثلا المحاباة . تنبيه : تنفيذ المريض لفعله أو لفعل مورثه كابتدائه وإن كان منجزا . فلو باع صحيحا ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار اللزوم مريضا مضى من الثلث ، وكذا لو باع الصحيح بخيار ثم مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتبرت إجازته من الثلث على إشكال . أما إجازته لوصية مورثه أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعا .
النوع الثالث : الهبة والعقر وفيه مسائل : ( أ ) : لو وهب عبده المستوعب وأقبض قيمته مائتان وكسب مائة ثم مات الواهب فنقول : صحت الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف شئ ، وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة ، فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا تعدل الكسب والرقبة ، وذلك ثلاثمائة ، فيخرج قيمة الشئ الواحد خمسة
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " تخير " .
قواعد الأحكام — صفحة 547 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة