بأول جزء منهما . ولو قال : محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان .
ولو قال : إلى أول الشهر أو إلى آخره ( 1 ) احتمل البطلان ، لأنه يعبر به عن
جميع النصف الأول والنصف الأخير ، والصحة ، فيحمل على الجزء الأول .
والأقرب عدم اشتراط الأجل ، فيصح السلم في الحال ، لكن يصرح
بالحلول ، فإن أطلق حمل على الأجل واشتراط ضبطه ، ولو أطلق ولم يضبطه
ثم ضبطه قبل التفرق بطل .
ولو قال : إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد ، فالأجل آخره ( 2 ) ،
وكذا إلى شهرين أو ثلاثة ، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم .
ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : " إلى نصف
يوم " صح .
السابع : إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ، ليصح التسليم وإن كان
معدوما وقت العقد أو بعد الحلول .
ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة .
ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة - كما إذا أسلم في وقت الباكورة
في قدر كثير - فالأقرب الصحة .
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم - كما أسلم فيما يعم وجوده
وانقطع لجائحة ( 3 ) ، أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ، ثم
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ، ه ) : " أو آخره " .
( 2 ) في ( ب ) : " إلى آخره " .
( 3 ) الجوحة والجائحة : الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة ، أو فتنة . لسان العرب ( مادة :
جوح ) .