تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
مائة إلا ثلث شئ ، فيبقى للورثة مائتان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو الثمن شئ . فإذا جبرت وقابلت صار مائتين يعدل شيئين ، فالمائة تعدل شيئا ، وهو الذي صح فيه البيع من العبد ، وذلك ثلثه بثلث الثمن ، وبقي مع الورثة ثلثاه ، فيردون على المشتري بقية الثمن وهو ثلثاه ، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة . وعلى قول علمائنا : يصح البيع في خمسة أتساعه بجميع الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، وبقي للورثة أربعة أتساعه ، وهو مثلا الجائز بالمحاباة . أو نقول : له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد ، وله بالمحاباة ثلث الباقي وهو تسعا العبد ، فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن ، ويبقى مع الورثة أربعة أتساعه وهو مثلا المحاباة . ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ثم تقايلا ومات المشتري ولا شئ له سوى العبد فطريقه : أن تصحح الإقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء من العبد ، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ، ورجع إليه شئ من الثمن ، يبقى ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي المحاباة ، وذلك أربعة أشياء ، فيصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل ثلاثمائة ، فالشئ خمسون وهو الجائز بالإقالة ، وذلك نصف الثمن ( 1 ) . فقد صحت الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن ، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ، ويبقى مع الورثة نصف العبد - وهو مائة وخمسون - ونصف الثمن بفسخ البيع ، ومجموعهما
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " العبد " .