تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
لهم ثمانية ، ولورثتها سبعة . ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف شئ ، صار له ( 1 ) ثمانية ونصف إلا نصف شئ . أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة وخمسين ، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ، ولورثتها خمسة وخمس . وأما الخلع : فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة تمضي من الثلث ، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثنا عشر فله ثمانية عشر ، اثنا عشر قدر الصداق ، وستة ثلث الباقي . ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر . ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة - وهي تركتها - فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة ، والباقي له ، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة ، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها ، وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك مع مهر المثل ، ويرجع إليه من مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف ، فيصير لورثته خمسة وسبعون ، وهو مثلا المحاباة . وأما البيع : فقد مضى حكمه ، ونزيد فنقول : لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدم صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن ، ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا ، فللمشتري ثلثها بالمحاباة ، لأن الجائز له بالمحاباة هو قدر ما يحتمله ، وهو مائة إلا ثلث شئ ( 2 ) وعلى الورثة دفع تمام المائة ، لأن البائع أتلفها فصارت دينا وهو
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " صار لهم " . ( 2 ) العبارة : " فللمشتري ثلثها بالمحاباة . . . وهو مائة إلا ثلث شئ " سقطت من نسخة ( أ ) .