وستون وثلاثة أرباع درهم - فادفع ثلثها في وصية الجارية ، لأنها أوصت
بثلث مالها ، فيبقى مائة واثنا عشر ونصف ، فاجعل للزوج نصف ذلك ستة
وخمسون وربع ، ولورثة السيد ما بقي وهو ( 1 ) ستة وخمسون وربع ، فتزيدها
على ما في أيديهم فيكون ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا ، فادفع خمسين دين
السيد يبقى لهم ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف ، وهي مثل الوصية مرتين .
النوع الثاني : المحاباة
أما النكاح : فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة فلها مهر
المثل وثلث المحاباة ، فإن ماتت قبله فورثها ولم يخلف سوى الصداق دخلها
الدور . فتصح المحاباة في شئ ، فيكون لها خمسة بالصداق وشئ بالمحاباة ،
ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا ، ثم رجع إليه بالميراث نصف مالها ، وهو
اثنان ونصف ونصف شئ ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شئ
يعدل شيئين . أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة ، فكان لها ثمانية ، يرجع إلى
ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم ستة ولورثتها أربعة .
فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا
نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ خمسة ، فصح لها جميع المحاباة ، ويرجع
ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقى لورثتها صداق مثلها .
ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج بقي مع الزوج عشرة إلا نصف
شئ يعدل شيئين ، فالشئ أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة ،
أربعة عشر ، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم ، صار
هامش
( 1 ) " وهو " ليس في سائر النسخ عدا ( أ ، ش ) .