تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
وستون وثلاثة أرباع درهم - فادفع ثلثها في وصية الجارية ، لأنها أوصت بثلث مالها ، فيبقى مائة واثنا عشر ونصف ، فاجعل للزوج نصف ذلك ستة وخمسون وربع ، ولورثة السيد ما بقي وهو ( 1 ) ستة وخمسون وربع ، فتزيدها على ما في أيديهم فيكون ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا ، فادفع خمسين دين السيد يبقى لهم ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف ، وهي مثل الوصية مرتين .
النوع الثاني : المحاباة أما النكاح : فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة فلها مهر المثل وثلث المحاباة ، فإن ماتت قبله فورثها ولم يخلف سوى الصداق دخلها الدور . فتصح المحاباة في شئ ، فيكون لها خمسة بالصداق وشئ بالمحاباة ، ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا ، ثم رجع إليه بالميراث نصف مالها ، وهو اثنان ونصف ونصف شئ ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين . أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة ، فكان لها ثمانية ، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم ستة ولورثتها أربعة . فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ خمسة ، فصح لها جميع المحاباة ، ويرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقى لورثتها صداق مثلها . ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج بقي مع الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة ، أربعة عشر ، يرجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم ، صار
هامش
( 1 ) " وهو " ليس في سائر النسخ عدا ( أ ، ش ) .