تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
خمسة فنقول : عتق من العبد شئ وينجر من ولاء ابنه ( 1 ) بمثله ، ويحصل له من ميراثه شئ مع خمسة ، وهما يعدلان شيئين ، وباقي العشرة لمولى أمه ، فيقسم بين السيد ومولى الأم نصفين ، وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه ، وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه ، وكانت له خمسة ، وذلك مثل ما عتق من الأب . ( ه‍ ) : لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا وأوصت لرجل بالثلث ثم مات السيد وعليه خمسون تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية ، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية ، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث ، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفان ، فللزوج ثلث وصية ، ولورثة السيد ثلث وصية ، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة ، ثم ادفع منها دين السيد يبقى ( 2 ) أربعمائة وخمسون وثلث وصية ، وهو مثل ثلث وصايا ، فاطرح ثلث وصية بمثلها يبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية . فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه ، فتخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة أثمانها ، وهو مائة وثمانية وستون درهما ( 3 ) وثلاثة أرباع درهم ، فتلك وصية الجارية ، وسعايتها تمام القيمة ، وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون درهما وربع درهم . وامتحانه : أن تجعل السعاية في يد ورثة السيد ، وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون درهما ( 4 ) وربع درهم ( 5 ) ، ثم خذ الوصية - وهي مائة وثمانية
هامش
( 1 ) في المطبوع : " أبيه " . ( 2 ) في المطبوع زيادة " منها " ، وفي جامع المقاصد : " دين السيد - خمسين - يبقى " . ( 3 ) " درهما " ليست في ( ش ) . ( 4 ) " درهما " ليس في سائر النسخ عدا ( ب ، ش ) . ( 5 ) " درهم " ليس في سائر النسخ عدا ( ب ، ش ) .