خمسة فنقول : عتق من العبد شئ وينجر من ولاء ابنه ( 1 ) بمثله ، ويحصل له
من ميراثه شئ مع خمسة ، وهما يعدلان شيئين ، وباقي العشرة لمولى أمه ،
فيقسم بين السيد ومولى الأم نصفين ، وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه ،
وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه ، وكانت له خمسة ، وذلك مثل ما عتق
من الأب .
( ه ) : لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا
وأوصت لرجل بالثلث ثم مات السيد وعليه خمسون تأخذ خمسمائة وتدفع
منها وصية ، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية ، ثم تدفع ثلثها إلى الموصى
له بالثلث ، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفان ، فللزوج ثلث
وصية ، ولورثة السيد ثلث وصية ، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة ، ثم ادفع
منها دين السيد يبقى ( 2 ) أربعمائة وخمسون وثلث وصية ، وهو مثل ثلث وصايا ،
فاطرح ثلث وصية بمثلها يبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية .
فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه ، فتخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة
أثمانها ، وهو مائة وثمانية وستون درهما ( 3 ) وثلاثة أرباع درهم ، فتلك وصية
الجارية ، وسعايتها تمام القيمة ، وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون درهما وربع
درهم .
وامتحانه : أن تجعل السعاية في يد ورثة السيد ، وهي ثلاثمائة واحد
وثلاثون درهما ( 4 ) وربع درهم ( 5 ) ، ثم خذ الوصية - وهي مائة وثمانية
هامش
( 1 ) في المطبوع : " أبيه " .
( 2 ) في المطبوع زيادة " منها " ، وفي جامع المقاصد : " دين السيد - خمسين - يبقى " .
( 3 ) " درهما " ليست في ( ش ) .
( 4 ) " درهما " ليس في سائر النسخ عدا ( ب ، ش ) .
( 5 ) " درهم " ليس في سائر النسخ عدا ( ب ، ش ) .