تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها ، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية وذلك مثل وصيتين ، فنجبر العشرة بنصف وصية فيكون العشرة مثل وصيتين ونصف . فالوصية الواحدة خمسا هذه ، فأخرج من العشرة خمسيها - وهو أربعة - فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية . وامتحانه : أن ندفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية فيبقى ستة وهي السعاية ، فاجعلها في يد ورثة السيد ، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد ، نصفها للزوج اثنان ، ونصفها للسيد اثنان ، فزدهما على الستة التي كانت في أيديهم ، فيصير لهم ثمانية وهي مثلا الوصية ، لأن الوصية أبدا بالثلث . ولو خلف عشرين فله من كسبه شيئان لوارثه ، ولسيده شيئان ، فالعشرون بين السيد والوارث نصفان ، وتبين أنه عتق نصفه ( 1 ) . فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد ، لأنا تبينا ( 2 ) أن أباه مات حرا ، لأن السيد ملك عشرين - وهي مثلا قيمته - فعتق وجر ولاء ابنه إلى سيده فورثه . ولو لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه ولم يرثه سيد أبيه ، وكذا ينجر لو خلف الابن عشرين ولم يخلف الأب شيئا ، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد . ولو لم يملك العشرين لم ينجر ولاء الابن إليه ، لأن أباه لم يعتق ، وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه ( 3 ) بقدره . فلو خلف الابن عشرة وملك السيد
هامش
( 1 ) في ( أ ، ش ) : " قد أعتق من نصفه " . ( 2 ) في ( أ ، ج ) : " بينا " . ( 3 ) في المطبوع : " أبيه " .