وباقية وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة .
ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف
كسبه ، ثم أقرع بين باقية والآخرين للحرية : فإن وقعت على غيره عتق
كله ، وإن وقعت عليه عتق باقية وأخذ باقي كسبه ، ثم أقرع بين العبدين
لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه عتق ثلثه .
وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من
نفسه وكسبه في هذه المسائل .
( د ) : لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين ( 1 ) دفعة فمات أحدهما : فإن
وقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر ، لأن مع الورثة مثلي
نصفه . وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ، ولا يحسب الميت على الورثة . ولو
أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين فهي لسيده
بالولاء ، وظهر أنه مات حرا . وإن خلف عشرة عتق منه شئ ، وله من
كسبه شئ ولسيده شيئان ، وقد حصل في يد سيده عشرة يعدل شيئين ،
فتبين أن نصفه حر وباقيه رق ، والعشرة يستحقها السيد ، نصفها بالرق
والباقي بالولاء .
فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ ، يكون
لوارثه ولسيده شيئان ، فيقسم العشرة على ثلاثة ، للوارث ثلثها وللسيد
ثلثاها ، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه .
ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد قلنا :
نجعل ( 2 ) للجارية من تلك العشرة وصية ، ثم نزيد عليها نصف وصية ، لأن
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " في القيمة " .
( 2 ) في ( ب ، ص ) : " فلنا أن نجعل " .