تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
وباقية وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة . ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه ، ثم أقرع بين باقية والآخرين للحرية : فإن وقعت على غيره عتق كله ، وإن وقعت عليه عتق باقية وأخذ باقي كسبه ، ثم أقرع بين العبدين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه عتق ثلثه . وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل . ( د ) : لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين ( 1 ) دفعة فمات أحدهما : فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر ، لأن مع الورثة مثلي نصفه . وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ، ولا يحسب الميت على الورثة . ولو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين فهي لسيده بالولاء ، وظهر أنه مات حرا . وإن خلف عشرة عتق منه شئ ، وله من كسبه شئ ولسيده شيئان ، وقد حصل في يد سيده عشرة يعدل شيئين ، فتبين أن نصفه حر وباقيه رق ، والعشرة يستحقها السيد ، نصفها بالرق والباقي بالولاء . فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ ، يكون لوارثه ولسيده شيئان ، فيقسم العشرة على ثلاثة ، للوارث ثلثها وللسيد ثلثاها ، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه . ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد قلنا : نجعل ( 2 ) للجارية من تلك العشرة وصية ، ثم نزيد عليها نصف وصية ، لأن
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " في القيمة " . ( 2 ) في ( ب ، ص ) : " فلنا أن نجعل " .