تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ونصف كسبه ، وقسم الباقي نصفين ، وكذا باقي الكسب . ولو كان للسيد مثل قيمته وكسب العبد مثلا آخر قسمت العبد ومثلي قيمته على الأشياء الأربعة ، فلكل شئ ثلاثة أرباع ، فيعتق ثلاثة أرباع العبد ، وله ثلاثة أرباع كسبه . ( ب ) : لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثم آخر عشرة فكسب كل ( 1 ) مثل قيمته أكملت الحرية في الأول ، فيعتق منه شئ ، وله من كسبه شئ ، وللورثة شيئان ، ويقسم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة فلكل شئ خمسة عشر ، فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه ، والباقي لهم . ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه ( 2 ) ، واستحق الورثة من الآخر ، وكسبه مثلي المعتق وهو نصفه ونصف كسبه ، ويبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين ، فيعتق ربعه ، وله ربع كسبه ، ويرق ثلاثة أرباعه ، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه ، وذلك مثلا ما انعتق منهما . ولو أعتقهما دفعة أقرع ، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ به . ( ج ) : لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء وعليه [ دين ] ( 3 ) مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته أقرع لإخراج الدين ، فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ، ثم أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية : فإن وقعت على غير المكتسب عتق كله ، ورق الآخر ، وما له لهم ، وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه ،
هامش
( 1 ) في ( أ ) : كل منهم " . ( 2 ) في المطبوع : " جميع كسبه " . ( 3 ) أثبتناه من المطبوع .
قواعد الأحكام — صفحة 540 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة