ونصف كسبه ، وقسم الباقي نصفين ، وكذا باقي الكسب .
ولو كان للسيد مثل قيمته وكسب العبد مثلا آخر قسمت العبد ومثلي
قيمته على الأشياء الأربعة ، فلكل شئ ثلاثة أرباع ، فيعتق ثلاثة أرباع
العبد ، وله ثلاثة أرباع كسبه .
( ب ) : لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثم آخر عشرة فكسب كل ( 1 ) مثل
قيمته أكملت الحرية في الأول ، فيعتق منه شئ ، وله من كسبه شئ ،
وللورثة شيئان ، ويقسم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة فلكل شئ
خمسة عشر ، فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع
كسبه ، والباقي لهم .
ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه ( 2 ) ، واستحق الورثة من الآخر ،
وكسبه مثلي المعتق وهو نصفه ونصف كسبه ، ويبقى نصفه ونصف كسبه
بينهما نصفين ، فيعتق ربعه ، وله ربع كسبه ، ويرق ثلاثة أرباعه ، ويتبعه
ثلاثة أرباع كسبه ، وذلك مثلا ما انعتق منهما .
ولو أعتقهما دفعة أقرع ، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ به .
( ج ) : لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء وعليه [ دين ] ( 3 ) مساوي أحدهم
وكسب أحدهم مثل قيمته أقرع لإخراج الدين ، فإن وقعت على غير
المكتسب بيع في الدين ، ثم أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية : فإن
وقعت على غير المكتسب عتق كله ، ورق الآخر ، وما له لهم ، وإن وقعت
قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه ،
هامش
( 1 ) في ( أ ) : كل منهم " .
( 2 ) في المطبوع : " جميع كسبه " .
( 3 ) أثبتناه من المطبوع .