تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
سيده ، بل من الحرية ، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد ، فيتحرر نصف العبد ، وله نصف الكسب . ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان ، فصار له ثلاثة أشياء ، وللورثة شيئان يقسم العبد وكسبه خمسة ، للورثة خمساه وخمسا كسبه . ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق منه ، وللورثة شيئان ، فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه ، ولهم الثلث منهما . فإن اقرض ( 1 ) مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات ( 2 ) عن ضعفه : فإن أبرأه العبد عتق وسلم له باقي كسبه ، وإلا عتق خمسة أسداسه ، وله من كسبه وقرضه بالنسبة . ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ ، وله نصف شئ ، ولهم شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف ، تبسط أنصافا ، فله ثلاثة أسباعها ، فيعتق منه ( 3 ) ثلاثة أسباعه ، وله ثلاثة أسباع كسبه ، والباقي لهم . ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا ، فقد عتق منه مائة شئ ، وله من كسبه تسعة أشياء ، ولهم مائتا شئ ، فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة ، وله من كسبه مثل ذلك ، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه . ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين ، وإلا صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين ، والباقي يقسم كالكامل وكسبه . فلو كان كل من الدين والكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ص ) : " اقترض " . ( 2 ) في ( ش ) زيادة " المولى " . ( 3 ) " منه " ليست في ( ش ) .