سيده ، بل من الحرية ، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد ، فيتحرر
نصف العبد ، وله نصف الكسب .
ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان ، فصار له ثلاثة أشياء ،
وللورثة شيئان يقسم العبد وكسبه خمسة ، للورثة خمساه وخمسا كسبه .
ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق
منه ، وللورثة شيئان ، فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه ، ولهم الثلث منهما .
فإن اقرض ( 1 ) مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات ( 2 ) عن ضعفه : فإن أبرأه
العبد عتق وسلم له باقي كسبه ، وإلا عتق خمسة أسداسه ، وله من
كسبه وقرضه بالنسبة .
ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ ، وله نصف شئ ، ولهم
شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف ، تبسط أنصافا ، فله ثلاثة أسباعها ،
فيعتق منه ( 3 ) ثلاثة أسباعه ، وله ثلاثة أسباع كسبه ، والباقي لهم .
ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا ،
فقد عتق منه مائة شئ ، وله من كسبه تسعة أشياء ، ولهم مائتا شئ ،
فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة ، وله من كسبه مثل
ذلك ، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه .
ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين ، وإلا
صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين ، والباقي يقسم كالكامل
وكسبه . فلو كان كل من الدين والكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد
هامش
( 1 ) في نسخة من ( ص ) : " اقترض " .
( 2 ) في ( ش ) زيادة " المولى " .
( 3 ) " منه " ليست في ( ش ) .