تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن ، وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن ، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف ، فالشئ ستة وعشرون وثلثان . المطلب الثالث : في المسائل الدورية في هذا الباب وهي أنواع :
الأول : العتق ( 1 ) ( أ ) ( 2 ) : إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية ، وإلا فما يحتمله الثلث : فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه ، فربما أفضى إلى الدور . فلو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد فللعبد من كسبه بقدر ما عتق ، وباقية للسيد ، فيزداد به مال السيد ، وتزداد الحرية ، فيزداد حقه من كسبه ، فينقص به حق السيد من الكسب فتنقص ( 3 ) الحرية . وطريقه استخراج قدر الحرية أن نقول : عتق منه شئ وله من كسبه شئ ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان ، لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شئ . ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب ، لأنه استحقه لا من
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " وفيه مسائل " . ( 2 ) لا يوجد التعداد في المطبوع . ( 3 ) في ( ص ) زيادة " به " .
قواعد الأحكام — صفحة 538 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة