فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن ، وقد حصل لهم نصف شئ
من الثمن ، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف ، فالشئ ستة
وعشرون وثلثان .
المطلب الثالث : في المسائل الدورية في هذا الباب
وهي أنواع :
الأول : العتق ( 1 )
( أ ) ( 2 ) : إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها
حال العطية ، وإلا فما يحتمله الثلث : فإن نمى المعطى أو كسب شيئا قسم
بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه ، فربما أفضى إلى الدور . فلو
أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد فللعبد من
كسبه بقدر ما عتق ، وباقية للسيد ، فيزداد به مال السيد ، وتزداد الحرية ،
فيزداد حقه من كسبه ، فينقص به حق السيد من الكسب فتنقص ( 3 )
الحرية .
وطريقه استخراج قدر الحرية أن نقول : عتق منه شئ وله من كسبه
شئ ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان ، لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق
منه شئ .
ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب ، لأنه استحقه لا من
هامش
( 1 ) في ( ص ) زيادة " وفيه مسائل " .
( 2 ) لا يوجد التعداد في المطبوع .
( 3 ) في ( ص ) زيادة " به " .