مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه .
وعلى ما اخترناه : يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى
الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن ، أو ينسب
الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة .
فإن خلف عشرة أخرى فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه
بثمانية أتساع الثمن .
وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع
الثمن ، ويرد نصف تسعه . أو ينسب الثمن إلى المثمن ، ويستخرج قدر
المحاباة ، فللورثة ضعفها من العبد والثمن .
فنقول في الأولى : صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن ،
فالمحاباة بثلثي شئ ، فللورثة شئ ( 1 ) ، والشئ من العبد ،
فيبطل من الثمن ثلث شئ ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ ، والعبد في تقدير
شيئين ، فالشئ خمسة عشر ، فللمشتري خمسة عشر هي نصفه ، ورجع إليه
من الثمن خمسة ، وكذا للورثة .
وفي الثانية : يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن ، فالمحاباة
بنصف شئ ، فللورثة شئ ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ ، يبقى
لهم نصف شئ من العبد ، فيبطل البيع في مقابلة ، وهو ربع شئ من
الثمن ، فالعبد في تقدير شئ ونصف ، والثمن في تقدير نصف شئ وربع ،
فالشئ عشرون .
وفي الثانية : يصح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن ،
هامش
( 1 ) " شئ " ليست في ( ش ) .