تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه . وعلى ما اخترناه : يسقط الثمن من قيمة المبيع ، وينسب الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن ، أو ينسب الثلث إلى المحاباة ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة . فإن خلف عشرة أخرى فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن . وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة أتساعه بجميع الثمن ، ويرد نصف تسعه . أو ينسب الثمن إلى المثمن ، ويستخرج قدر المحاباة ، فللورثة ضعفها من العبد والثمن . فنقول في الأولى : صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن ، فالمحاباة بثلثي شئ ، فللورثة شئ ( 1 ) ، والشئ من العبد ، فيبطل من الثمن ثلث شئ ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ ، والعبد في تقدير شيئين ، فالشئ خمسة عشر ، فللمشتري خمسة عشر هي نصفه ، ورجع إليه من الثمن خمسة ، وكذا للورثة . وفي الثانية : يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن ، فالمحاباة بنصف شئ ، فللورثة شئ ، وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ ، يبقى لهم نصف شئ من العبد ، فيبطل البيع في مقابلة ، وهو ربع شئ من الثمن ، فالعبد في تقدير شئ ونصف ، والثمن في تقدير نصف شئ وربع ، فالشئ عشرون . وفي الثانية : يصح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن ،
هامش
( 1 ) " شئ " ليست في ( ش ) .