تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض - كالهبة - أو بغير عوض موروث - كما لو آجر نفسه للخدمة به - عتق من صلب المال وورث . ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك ، ولو اشتراه بتركة أجمع عتق . ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل : فإن خرجت المحاباة من الثلث فكذلك ، وإلا نفذت المحاباة من الثلث ، واستسعى القريب في الباقي . ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال ، لأن اعتبار الثلث إنما هو فيما يخرجه عن ملكه اختيارا . وكذا لو وهب أو ورث . وكذا المفلس والمحجور عليه والمديون والمريض . ولو وهب ابنه فقبله وقيمته مائة وخلف مائتين وابنا آخر عتق وأخذ مائة . ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة عتق أجمع وأخذ خمسين . ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق ، إلا أن يجيز المولى ، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة ، فيعتق منه ثمانية أتساعه ، ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى . ويحتمل عتق جميعه ، ويرث أخاه ، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة ، فتنفذ إجازته في عتق باقيه ، فتكمل له الحرية ، ثم يكمل له الميراث . ولو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه وعتق ، وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث . ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد ، فإن أعتقه في مرضه : فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة ، وإلا عتق ما يحتمله الثلث ، وورث بنسبته . وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة . وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه : كأرش الجناية ،