المطلب الثاني : في كيفية التنفيذ
إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث ، فإن اتسع لها ، وإلا
بدئ بالأول فالأول . ولا فرق بين العتق ( 1 ) وغيره . وإن كانت منجزة
فكالوصية في خروجها من الثلث ، أو إجازة الورثة ، واعتبار خروجها من
الثلث حال الموت ، وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث ، وأنها مع الاجتماع
وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول .
وتفارقا : في كونها لازمة في حق المعطي ، ليس له الرجوع فيها ، وأن
قبولها على الفور ، واشتراط ما يشترط لها في الصحة : كالعلم والتنجيز ،
وأنها متقدمة على الوصية ، وأنها لازمة في حق المعطي والوراث لو برأ .
وإذا وهب وتصدق وحابى : فإن وسع الثلث ، وإلا بدئ بالأول
فالأول حتى يستوفي الثلث .
ولو جمع المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة ، فإن وسع الثلث للباقي
أخرج ، وإلا أخرج ما يحتمله ( 2 ) .
ولو أعتق شقصا من عبد ثم شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث إلا
العبد الأول عتق خاصة .
ولو أعتق الشقصين دفعة وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من
الآخر واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة . ولو
خرج أحدهما ( 3 ) أقرع .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " المعتق " .
( 2 ) في ( أ ، ش ) زيادة " الثلث " .
( 3 ) في ( ص ) زيادة " من الثلث " .