تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
المطلب الثاني : في كيفية التنفيذ إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث ، فإن اتسع لها ، وإلا بدئ بالأول فالأول . ولا فرق بين العتق ( 1 ) وغيره . وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث ، أو إجازة الورثة ، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت ، وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث ، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول . وتفارقا : في كونها لازمة في حق المعطي ، ليس له الرجوع فيها ، وأن قبولها على الفور ، واشتراط ما يشترط لها في الصحة : كالعلم والتنجيز ، وأنها متقدمة على الوصية ، وأنها لازمة في حق المعطي والوراث لو برأ . وإذا وهب وتصدق وحابى : فإن وسع الثلث ، وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث . ولو جمع المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة ، فإن وسع الثلث للباقي أخرج ، وإلا أخرج ما يحتمله ( 2 ) . ولو أعتق شقصا من عبد ثم شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول عتق خاصة . ولو أعتق الشقصين دفعة وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة . ولو خرج أحدهما ( 3 ) أقرع .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " المعتق " . ( 2 ) في ( أ ، ش ) زيادة " الثلث " . ( 3 ) في ( ص ) زيادة " من الثلث " .