تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
كان الزائد من الثلث . ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وإن قصرت التركة . أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح ، ويمضي من الأصل الكفارات الواجبة ، وأجرة المثل عن حجة الإسلام أو المنذورة في الصحة وأجرة الصلاة من الثلث وإن كانت واجبة . وبالجملة : كل واجب يخرج من صلب المال . ( ب ) : لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال : كالبيع وأصناف المعاوضات ، سواء كان مع أجنبي أو وارث ، وسواء كان متهما أو لا . ولو باع الوارث بثمن المثل وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع وإن كان مستوعبا وكان الإقرار من الثلث مع التهمة . وما يتغابن الناس بمثله يمضى من الأصل . ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث . ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل ، والزائد من الثلث . وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة . ( ج ) : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل العقد ، ولا مهر ولا ميراث ، ولو ماتت فكذلك . وإن دخل صح العقد ، فإن كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ من الأصل ، وإلا فالزائد من الثلث . وله أن ينكح أربعا . ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة ، وعدم اشتراط الدخول ، فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ .