كان الزائد من الثلث .
ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وإن
قصرت التركة .
أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح ، ويمضي من الأصل
الكفارات الواجبة ، وأجرة المثل عن حجة الإسلام أو المنذورة في الصحة
وأجرة الصلاة من الثلث وإن كانت واجبة . وبالجملة : كل واجب يخرج
من صلب المال .
( ب ) : لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال :
كالبيع وأصناف المعاوضات ، سواء كان مع أجنبي أو وارث ، وسواء كان
متهما أو لا .
ولو باع الوارث بثمن المثل وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع
وإن كان مستوعبا وكان الإقرار من الثلث مع التهمة . وما يتغابن الناس
بمثله يمضى من الأصل .
ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث .
ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل ، والزائد
من الثلث . وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة .
( ج ) : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل العقد ،
ولا مهر ولا ميراث ، ولو ماتت فكذلك . وإن دخل صح العقد ، فإن كان
المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ من الأصل ، وإلا فالزائد من الثلث . وله
أن ينكح أربعا .
ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة ، وعدم اشتراط الدخول ،
فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ .
قواعد الأحكام — صفحة 532
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٣٢