ويكره للمريض أن يطلق ، ويمضي لو فعل ، لكنهما يتوارثان في العدة
الرجعية ، وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ
من مرضه . فلو مات بعد الحول ولو بساعة ، أو برأ في أثناء الحول ثم مات
قبل خروجه ، أو تزوجت في أثنائه وإن طلق الثاني بائنا ؟ فلا ميراث .
والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة ، وسؤالها الطلاق ، وكونها
كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول ، إلا في العدة
الرجعية .
ولو طلق أربعا ( 1 ) ونكح بعد العدة أربعا ودخل ثم مات ورث الثماني
نصيب الزوجة بالسوية . وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه
الجميع ، وهكذا .
ولو أعتق أمته في مرض الموت وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد ،
وورثت إن خرجت من الثلث ، وإلا فبالنسبة .
ولو أعتق أمته وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع إن خرجت من الثلث ،
وورثت ، وإلا بطل العتق في الزائد ، وما قابله من المهر .
( د ) : لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل من مهر
المثل .
ولو آجر دوابه وعبيده بأقل فهو من الثلث . ولو أوصى بأن يباع عبده ( 2 )
من زيد وجب .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بائنا " .
( 2 ) في ( أ ) : " تباع عبيده " .