تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
ويكره للمريض أن يطلق ، ويمضي لو فعل ، لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية ، وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه . فلو مات بعد الحول ولو بساعة ، أو برأ في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه ، أو تزوجت في أثنائه وإن طلق الثاني بائنا ؟ فلا ميراث . والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة ، وسؤالها الطلاق ، وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول ، إلا في العدة الرجعية . ولو طلق أربعا ( 1 ) ونكح بعد العدة أربعا ودخل ثم مات ورث الثماني نصيب الزوجة بالسوية . وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع ، وهكذا . ولو أعتق أمته في مرض الموت وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد ، وورثت إن خرجت من الثلث ، وإلا فبالنسبة . ولو أعتق أمته وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع إن خرجت من الثلث ، وورثت ، وإلا بطل العتق في الزائد ، وما قابله من المهر . ( د ) : لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل من مهر المثل . ولو آجر دوابه وعبيده بأقل فهو من الثلث . ولو أوصى بأن يباع عبده ( 2 ) من زيد وجب .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " بائنا " . ( 2 ) في ( أ ) : " تباع عبيده " .
قواعد الأحكام — صفحة 533 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة