تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الولد معها فإنه مخوف . وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به .
البحث الثاني : في حقيقة التبرع : وهو إزالة الملك عن عين مملوكة ، يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها . فلو باع بثمن المثل لزم وصح ، وكذا لو اشترى به . ولا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشروب ، ولا من ( 1 ) ابتياعه بثمن المثل ، سواء كانت عادته ذلك أو لا . أما لو باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه أو وهب أو أعتق أو وقف أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى . والإقرار مع التهمة من الثلث ، ولا معها من الأصل . فهنا مطالب : الأول : في التبرعات : وفيه مسائل : ( أ ) : الهبة والعتق والوقف والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث ، ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث . وكذا لو وهب صحيحا وأقبض مريضا ، لأن القبض هو المزيل للملك . وكذا لو أبرأ عن دين ، أو كاتب عبدا وإن زاد عن ثمن المثل . ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل ، ودونه يكون الزائد من الثلث ، ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون وأروش الجنايات ، سواء وقعت في الصحة أو في مرض الموت . وكذا مهر المثل مع الدخول ، أما لو زاد
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " ولا بد من " .
قواعد الأحكام — صفحة 531 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة