ثلاثة عشر . تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تنقص منها
ثلاثة عشر يبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد .
ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية ، تنقص منها ثلاثة
عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال ، فنصيب الموصى له الأول
ثلاثون ، والثاني عشرون ، والثالث خمسة عشر ، وأصل المال ثلاثمائة
وثمانون .
وقد تصح من ستة وسبعين ، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا عشر .
فنقول : هي ربع مال إلا نصيبا ، فإذا أكملناه بنصيب صار ربعا
كاملا ، فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء . فإذا أخرج النصيب
من الربع بقي اثنا عشر : للأول ستة ، وللثاني أربعة ، وللثالث ثلاثة يبقى
من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون ، تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من
الأولاد ، ثم تقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد ، فلكل ابن سبعة ،
فالنصيب سبعة ، فالربع تسعة عشر ، والمجموع ستة وسبعون .
هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال . ولو حصره في الربع
فالطريق : أن يجعل المال أرباعا ، ندفع ربعا إلا نصيبا إلى الموصى لهم
يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء ، فالربع نصيبان
وثلثان ( 1 ) ، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب ، تضرب مخرج الكسر - وهو ثلاثة -
في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين ، الربع ثمانية ، والنصيب ثلاثة يبقى
خمسة ، تقسم على ثلاثة عشر ، تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين .
وإنما طولنا الكلام في هذا الباب وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب لأن
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وثلثا " .