تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
ثلاثة عشر . تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تنقص منها ثلاثة عشر يبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد . ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية ، تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال ، فنصيب الموصى له الأول ثلاثون ، والثاني عشرون ، والثالث خمسة عشر ، وأصل المال ثلاثمائة وثمانون . وقد تصح من ستة وسبعين ، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثنا عشر . فنقول : هي ربع مال إلا نصيبا ، فإذا أكملناه بنصيب صار ربعا كاملا ، فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء . فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر : للأول ستة ، وللثاني أربعة ، وللثالث ثلاثة يبقى من المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون ، تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد ، ثم تقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد ، فلكل ابن سبعة ، فالنصيب سبعة ، فالربع تسعة عشر ، والمجموع ستة وسبعون . هذا إن قصد إعطاء العائل من أصل المال . ولو حصره في الربع فالطريق : أن يجعل المال أرباعا ، ندفع ربعا إلا نصيبا إلى الموصى لهم يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء ، فالربع نصيبان وثلثان ( 1 ) ، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب ، تضرب مخرج الكسر - وهو ثلاثة - في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين ، الربع ثمانية ، والنصيب ثلاثة يبقى خمسة ، تقسم على ثلاثة عشر ، تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين . وإنما طولنا الكلام في هذا الباب وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب لأن
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " وثلثا " .