تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
فندفع من المجموع - وهو أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس وصية - إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال ، وهو نصف نصيب ونصف سدس وصية ، فيبقى ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ، ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزءا من وصية ، لأن نصف سدس وصية - وهو سهم وربع من خمسة عشر جزءا من وصية - إذا أسقط من خمس وصية - وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزءا من وصية - كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر . نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين ، فالنصيب نقسمه ثلاثين جزءا ، واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين ، حيث احتجنا إلى ربع جزء من خمسة عشر . فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا ( 1 ) من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصفا من خمسة عشر ، فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر فهي الآن ثمانية أجزاء . فالمجموع : ثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب ، وبقي معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية قد كان سهما وثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم . وهذا الباقي كله - وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب ، ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية - تعدل
هامش
( 1 ) " من ثلاثين جزءا " ليست في ( أ ) .