فندفع من المجموع - وهو أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا
من نصيب ووصية وخمس وصية - إلى الموصى له الثالث نصف سدس
المال ، وهو نصف نصيب ونصف سدس وصية ، فيبقى ثلاثة أنصباء
ونصف وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ، ووصية وجزء
وثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزءا من وصية ، لأن نصف سدس وصية
- وهو سهم وربع من خمسة عشر جزءا من وصية - إذا أسقط من خمس وصية -
وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزءا من وصية - كان الباقي سهما وثلاثة
أرباع سهم فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها
نصيبا ينكسر . نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين ، فالنصيب نقسمه
ثلاثين جزءا ، واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين ، حيث احتجنا إلى
ربع جزء من خمسة عشر .
فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من
ثلاثين جزءا ( 1 ) من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصفا من
خمسة عشر ، فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة
عشر فهي الآن ثمانية أجزاء .
فالمجموع : ثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب ، وبقي معنا
أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية قد كان سهما وثلاثة
أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم .
وهذا الباقي كله - وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين
جزءا من نصيب ، ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية - تعدل
هامش
( 1 ) " من ثلاثين جزءا " ليست في ( أ ) .