تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
خمس وصية ، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا وخمس نصيب وخمسي وصية ، لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية ، فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا ، فيبقى خمس نصيب وخمسا وصية . ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث وهو ثلث خمس نصيب وثلثا خمس وصية . نزيد ذلك على الباقي من الثلث فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية ، لأن ثلث خمس نصيب هو جزء واحد من خمسة عشر جزءا من نصيب . فإذا أضيف إلى خمس نصيب - وهو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر جزءا - كان ( 1 ) أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية ( 2 ) ، وهو سهمان من خمسة عشر جزءا من وصية إذا أضيف إلى خمسي وصية - وهو ستة من خمسة عشر - صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية . فظهر أن الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيتين أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية . فنزيد ذلك على ثلثي المال - وهو أربعة أنصباء وثلث وصية - فيحصل أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس وصية ، لأن ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية إذا أضيف إلى ثلثي وصية - أعني : عشرة أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية - كان المجموع وصية وخمس وصية .
هامش
( 1 ) في ( ب ) زيادة " له " . ( 2 ) العبارات من قوله : " نزيد ذلك على الباقي من الثلث - إلى قوله - : كان أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية " سقطت من نسخة ( ج ) .
قواعد الأحكام — صفحة 525 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة