خمس وصية ، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا
وخمس نصيب وخمسي وصية ، لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث
وصية بلغ خمسي وصية ، فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا ،
فيبقى خمس نصيب وخمسا وصية .
ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث وهو ثلث خمس
نصيب وثلثا خمس وصية . نزيد ذلك على الباقي من الثلث فيحصل معنا
أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ، وثمانية أجزاء من خمسة عشر
جزءا من وصية ، لأن ثلث خمس نصيب هو جزء واحد من خمسة عشر جزءا
من نصيب . فإذا أضيف إلى خمس نصيب - وهو ثلاثة أجزاء من خمسة
عشر جزءا - كان ( 1 ) أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية ( 2 ) ، وهو
سهمان من خمسة عشر جزءا من وصية إذا أضيف إلى خمسي وصية - وهو
ستة من خمسة عشر - صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية .
فظهر أن الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيتين أربعة أجزاء من خمسة
عشر جزءا من نصيب ، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية . فنزيد
ذلك على ثلثي المال - وهو أربعة أنصباء وثلث وصية - فيحصل أربعة
أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس
وصية ، لأن ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية إذا أضيف إلى
ثلثي وصية - أعني : عشرة أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية - كان المجموع
وصية وخمس وصية .
هامش
( 1 ) في ( ب ) زيادة " له " .
( 2 ) العبارات من قوله : " نزيد ذلك على الباقي من الثلث - إلى قوله - : كان أربعة أجزاء من خمسة عشر
وثلثا خمس وصية " سقطت من نسخة ( ج ) .