تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء . نسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرين جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب بمثلها ، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزءا من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية . فإذن : الوصية تعدل نصيبين ، لأن عدد الأنصباء مثل نصف الوصية ( 1 ) ، فالوصية اثنان ، والنصيب واحد ، والمال ستة أنصباء ووصية ، فهو إذن ثمانية . فنضرب ذلك في ثلاثة ، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه اثنا عشر ، وهو يوافق الثمانية بالربع ، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فيصير أربعة وعشرين ، فنأخذ ثلث المال ثمانية ، ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا وهو ثلاثة ، فيبقى خمسة ، نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد فحصل معنا ستة ، فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة ، فيبقى ثلاثة ، ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد يحصل معنا أربعة . زدنا ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين . ندفع إلى الثالث نصف سدس المال سهمين بقي ثمانية عشر ، لكل ابن ثلاثة . وقد كان للموصى له الأول سهمان ، فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب ، وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث ، وللموصى له الثالث سهمان وهي نصف السدس . ( ي ) : لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه ولآخر بثلث ما يبقى ولآخر بربع ما يبقى فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر ، والنصف والثلث والربع منها
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " مثلا عدد الوصية " .