أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء . نسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرين
جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب بمثلها ، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من
ثلاثين جزءا من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من
وصية .
فإذن : الوصية تعدل نصيبين ، لأن عدد الأنصباء مثل نصف
الوصية ( 1 ) ، فالوصية اثنان ، والنصيب واحد ، والمال ستة أنصباء ووصية ،
فهو إذن ثمانية . فنضرب ذلك في ثلاثة ، لأن المال يجب أن يكون له نصف
سدس ومخرجه اثنا عشر ، وهو يوافق الثمانية بالربع ، فنضرب ربع أحدهما في
الآخر فيصير أربعة وعشرين ، فنأخذ ثلث المال ثمانية ، ندفع إلى الموصى له
الأول نصيبا وهو ثلاثة ، فيبقى خمسة ، نسترجع من النصيب خمس الباقي
وهو واحد فحصل معنا ستة ، فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة ،
فيبقى ثلاثة ، ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد يحصل معنا أربعة . زدنا
ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين . ندفع إلى الثالث نصف
سدس المال سهمين بقي ثمانية عشر ، لكل ابن ثلاثة . وقد كان للموصى له
الأول سهمان ، فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد
النصيب ، وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من
الثلث ، وللموصى له الثالث سهمان وهي نصف السدس .
( ي ) : لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد
إخراج نصيب ابن واحد منه ولآخر بثلث ما يبقى ولآخر بربع ما يبقى
فمخرج النصف والثلث والربع اثنا عشر ، والنصف والثلث والربع منها
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " مثلا عدد الوصية " .