تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
المال ، ومن الثاني نصف سدسه ، ومن الثالث ثلث خمسه ، ومن الرابع سدسه ، فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ونصف . فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون ، والمجموع خمسة وثمانون ، والنصيب عشرة ، فللأول بعد حذف الكسور أربعة ، وللثاني خمسة ، وللثالث واحد ، وللرابع خمسة . ( ح ) : لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ولآخر بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع الزوج فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة ، ثم تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين ، ثم تضرب وفق العشرة ، وهو خمسة - تبلغ مائة وعشرين ، للابن من الثلثين أربعون ، وللزوج عشرون ، وكذا للبنت وللموصى له الأول أربعون ، نسترد منها خمسة عشر ، وللثاني عشرون نسترجع منها اثنا عشر ، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث . ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة ، وللثالث اثنا عشر ، لأنه استثني من وصيته عشر المال وهو اثنا عشر ، والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة عشر ، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل ، فيخرج المستثنى من الباقي ، والأول أقوى . ( ط ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ، ولآخر بنصف سدس جميع المال فلنسم الوصايا وصية . فيكون المال ستة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك - وهو نصيبان وثلث وصية - وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا ، فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية ، ونسترجع من النصيب خمس ذلك ، وهو خمس نصيب وثلث
قواعد الأحكام — صفحة 524 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة