المال ، ومن الثاني نصف سدسه ، ومن الثالث ثلث خمسه ، ومن الرابع
سدسه ، فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة
ونصف . فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون ،
والمجموع خمسة وثمانون ، والنصيب عشرة ، فللأول بعد حذف الكسور أربعة ،
وللثاني خمسة ، وللثالث واحد ، وللرابع خمسة .
( ح ) : لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ولآخر بمثل
نصيب بنتها إلا عشر المال ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع الزوج
فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة ، ثم تضرب وفق مخرج الثمن فيها
تبلغ أربعة وعشرين ، ثم تضرب وفق العشرة ، وهو خمسة - تبلغ مائة
وعشرين ، للابن من الثلثين أربعون ، وللزوج عشرون ، وكذا للبنت
وللموصى له الأول أربعون ، نسترد منها خمسة عشر ، وللثاني عشرون نسترجع
منها اثنا عشر ، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث .
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة ، وللثالث اثنا عشر ، لأنه استثني من
وصيته عشر المال وهو اثنا عشر ، والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة
عشر ، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل ، فيخرج المستثنى من الباقي ،
والأول أقوى .
( ط ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من
الثلث بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث
بعد ذلك كله ، ولآخر بنصف سدس جميع المال فلنسم الوصايا وصية .
فيكون المال ستة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك - وهو نصيبان وثلث
وصية - وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا ، فيبقى من الثلث نصيب
وثلث وصية ، ونسترجع من النصيب خمس ذلك ، وهو خمس نصيب وثلث
قواعد الأحكام — صفحة 524
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٢٤