والسمك ( 1 ) ، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور .
ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ، ولا يلزمه القبول لو
كان أدق ، وله سمح خال من العقد .
( و ) : الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها - كالأدوية
والعقاقير - أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما . وهل تعتبر
الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني .
الشرط الثالث : الكيل أو الوزن في المكيل والموزون .
ولا يكفي العد في المعدودات ، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان
والبيض والرمان ، وإنما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة ، أما السلم فلا ،
للتفاوت ، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال .
أما الجوز واللوز : فيجوز كيلا ووزنا وعددا ، لقلة التفاوت . وفي جواز
تقدير المكيل بالوزن وبالعكس ( 2 ) نظر .
ويشترط في المكيل ( 3 ) العمومية ، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل ،
ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع . وكذا صنجة ( 4 ) الوزن ، فلو عينا صخرة
مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة .
ويجوز في المذروع أذرعا . ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا الحطب ( 5 )
حزما ، ولا الماء قربا ، ولا المجزور جززا .
هامش
( 1 ) في ( ش ) و ( ب ) زيادة " ودوره " وفي ( ه ) زيادة " والدور " .
( 2 ) في ( ج ) : " أو بالعكس " .
( 3 ) في ( أ ، ج ) : " المكيال " .
( 4 ) في ( ش ) : " صخر " و " صنجة " معرب " سنگ " فارسية بمعنى صخرة .
( 5 ) في ( ج ) : " ولا في الحطب " .