تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وأربعين وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ، لأن سدس الثمن يدخل في الثمن ، فإذا انكسرت تضرب في ستة . لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك ، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون ، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون يقسم على الورثة والموصى له ، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم ستة أسهم ، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون ، فله ستة . ولو خلف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث فمخرج الثلث والربع اثنا عشر ، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها تبلغ ستة وثلاثين ، تزيد عليه سبعة هي مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة وأربعين فهي حصة ابن واحد . ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما - وهي ستة - في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين ، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين ، فهو ثلث المال ، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون : ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة ، فللموصى له الأول أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة وثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون ، فاصل المال مائتان وسبعة وثلاثون . والطريق : أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم تكن ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو تنقصها منه إن كانت زائدة ، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه .
قواعد الأحكام — صفحة 519 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة