وأربعين وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ، لأن سدس الثمن يدخل
في الثمن ، فإذا انكسرت تضرب في ستة .
لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك ، فحينئذ لكل من الورثة في
المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون ، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون
يقسم على الورثة والموصى له ، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم ستة
أسهم ، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال
وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون ، فله ستة .
ولو خلف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث
بعد إخراج نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث فمخرج الثلث والربع
اثنا عشر ، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها تبلغ
ستة وثلاثين ، تزيد عليه سبعة هي مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ
ثلاثة وأربعين فهي حصة ابن واحد .
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما - وهي ستة - في اثني عشر تبلغ
اثنين وسبعين ، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين ، فهو ثلث المال ، فما
يبقى من الثلث ستة وثلاثون : ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة ، فللموصى له
الأول أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة وثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان
وسبعون ، فاصل المال مائتان وسبعة وثلاثون .
والطريق : أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم
تكن ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج فما بلغ تزيد عليه
جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا
مستثناة بتلك الكسور ، أو تنقصها منه إن كانت زائدة ، فما بلغ أو بقي فهو
نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه .
قواعد الأحكام — صفحة 519
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١٩