تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وللثاني سهمان وسدس ، وللثالث ثلاثة وسدس . فإذا أردت التصحيح : ضربت ستة في أربعة وعشرين ، ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى . ولو كان معهم بنت وأوصى لواحد بمثل نصيب ( 1 ) ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فنقول : الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة وهي سبعة ، فخذ ربعه - وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب - فأنقصه من نصيب ابن - وهو نصيبان - يبقى ربع نصيب وهو وصية الأول . ثم خذ مالا وأنقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا ، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن ( 2 ) إلا ثمن نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب ، أنقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء . فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين سهما . ومنها تصح ، والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن . وامتحانه : أن تخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية
هامش
( 1 ) ليست في ( ش ) . ( 2 ) في ( ش ) : " ثمن مال " .