وللثاني سهمان وسدس ، وللثالث ثلاثة وسدس .
فإذا أردت التصحيح : ضربت ستة في أربعة وعشرين ، ويرجع كل
منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى .
ولو كان معهم بنت وأوصى لواحد بمثل نصيب ( 1 ) ابن إلا ربع ما
يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى
من ماله بعد نصيب البنت فنقول : الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة
وهي سبعة ، فخذ ربعه - وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب - فأنقصه من
نصيب ابن - وهو نصيبان - يبقى ربع نصيب وهو وصية الأول .
ثم خذ مالا وأنقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا ، ثم استرجع
من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت ، وذلك ثمن ( 2 ) إلا
ثمن نصيب ، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن
نصيب ، أنقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال
وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي سبعة
أنصباء .
فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان
نصيب ، فإذا ضربته في مخرج الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين
سهما . ومنها تصح ، والنصيب تسعة ، وهو ما كان معك من عدد أجزاء
المال والثمن .
وامتحانه : أن تخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية
هامش
( 1 ) ليست في ( ش ) .
( 2 ) في ( ش ) : " ثمن مال " .