تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى أيضا ، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا ، أو تنقصها منه كما فعلناه أولا ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال ، فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة ، وإلا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال . أو تجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ، والشئ اثنا عشر ، لاجتماع الثلث والربع فيه ، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ، تدفع نصيبا إلى الأول ونسترد منه أربعة ، وإلى الثاني نصيبا وتسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فالنصيب أربعة عشر وثلث ، وللأول عشرة وللثاني أحد عشر وثلث ، والمال تسعة وسبعون ، فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة . ( ه‍ ) : قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا ، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا ، واقسمه على عدد الموصى لهم ، واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره . ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شئ مرة أخرى ، واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا ، وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه . مثاله : لو خلف ابنا واحدا وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال