وخمسون ، تأخذ ثمنه سبعة أسهم ( 1 ) وربع سهم ، أنقصها من نصيب
البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع سهم ، وهو وصية صاحب البنت ، فأخرجها
من المال ، ثم أخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن ، وذلك سهمان
وربع يبقى من المال ثلاثة وستون : للبنت تسعة ، ولكل ابن ثمانية عشر ،
فأضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين .
( د ) : لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال
وسدس ثمن المال فالفريضة من ستة ، وتضيف آخر للوصية وتضربها في
ثمانية ، ثم تضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو
ثمانية وأربعون - تبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس
ثمنه - وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين
الأربعة ، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة
وثلاثون تقسم أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له
كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن .
ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين ، بأن تأخذ مالا وتخرج منه
نصيبا ، وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا ، وثمنه
وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء ، والمجموع يعدل خمسة وخمسين ، والنصيب
سبعة وستة أسباع سهم ، فللموصى له ستة أسباع سهم ، والمال ثمانية
وأربعون .
فإذا أردت الصحاح : ضربته في سبعة ، وإذا ضربت الأصل - وهو ستة
وخمسون - في ستة على الطريقة الثانية فكذلك ، لأنا نضرب وفق ثمانية
هامش
( 1 ) " أسهم " ليس في سائر النسخ عدا ( ه ) والمطبوع .