تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
وخمسون ، تأخذ ثمنه سبعة أسهم ( 1 ) وربع سهم ، أنقصها من نصيب البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع سهم ، وهو وصية صاحب البنت ، فأخرجها من المال ، ثم أخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن ، وذلك سهمان وربع يبقى من المال ثلاثة وستون : للبنت تسعة ، ولكل ابن ثمانية عشر ، فأضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين . ( د ) : لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال فالفريضة من ستة ، وتضيف آخر للوصية وتضربها في ثمانية ، ثم تضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو ثمانية وأربعون - تبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه - وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون - وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون تقسم أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن . ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين ، بأن تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا ، وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا ، وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء ، والمجموع يعدل خمسة وخمسين ، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم ، فللموصى له ستة أسباع سهم ، والمال ثمانية وأربعون . فإذا أردت الصحاح : ضربته في سبعة ، وإذا ضربت الأصل - وهو ستة وخمسون - في ستة على الطريقة الثانية فكذلك ، لأنا نضرب وفق ثمانية
هامش
( 1 ) " أسهم " ليس في سائر النسخ عدا ( ه‍ ) والمطبوع .
قواعد الأحكام — صفحة 518 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة