تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ربع المال ، وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلا سدس المال ، وللثالث خمسة وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال . أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ، ونسترجع منه الكسور ، ومخرجها أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب تسعة وربع : فللأول خمسة وربع ، وللثاني ثلاثة وربع ، وللثالث ستة وربع . فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين . ( و ) : لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ولآخر بمثله إلا ثمن المال ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال فالفريضة من اثنين ، تضيف إليهما ( 1 ) ثلاثة للأجانب ، وتضرب الخمسة في ستة ، ثم المجتمع في مخرج الثمن ، ثم المرتفع في نصف ( 2 ) السدس يصير ألفين وثمانمائة وثمانين ، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما ، نقسم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة ، كل سهم ثلاثمائة وستون ، نعطي كل ابن سهما ، فالمجموع سبعمائة وعشرون ، يبقى ألفان ومائة وستون ، نقسم أخماسا للولدين والأوصياء ، فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون ، فيكمل مع الأول له سبعمائة ( 3 ) واثنان وتسعون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا عشر ، وهو مثل النصيب إلا سدس المال ، وهو أربعمائة وثمانون ، وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون ، وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال ، وهو ثلاثمائة وستون ، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون ، وهو مثل النصيب إلا نصف سدس المال ، وهو مائتان وأربعون .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " إليها " . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " في مخرج نصف " . ( 3 ) في ( ج ) : " تسعمائة " .
قواعد الأحكام — صفحة 522 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة