ربع المال ، وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلا
سدس المال ، وللثالث خمسة وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال .
أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ، ونسترجع منه الكسور ،
ومخرجها أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب تسعة وربع :
فللأول خمسة وربع ، وللثاني ثلاثة وربع ، وللثالث ستة وربع . فإذا أردت
الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين .
( و ) : لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ولآخر بمثله إلا
ثمن المال ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال فالفريضة من اثنين ، تضيف
إليهما ( 1 ) ثلاثة للأجانب ، وتضرب الخمسة في ستة ، ثم المجتمع في مخرج
الثمن ، ثم المرتفع في نصف ( 2 ) السدس يصير ألفين وثمانمائة وثمانين ،
فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما ، نقسم على عدد
الأوصياء وهم ثلاثة ، كل سهم ثلاثمائة وستون ، نعطي كل ابن سهما ،
فالمجموع سبعمائة وعشرون ، يبقى ألفان ومائة وستون ، نقسم أخماسا للولدين
والأوصياء ، فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون ، فيكمل مع الأول له
سبعمائة ( 3 ) واثنان وتسعون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا
عشر ، وهو مثل النصيب إلا سدس المال ، وهو أربعمائة وثمانون ،
وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون ، وذلك مثل النصيب إلا
ثمن المال ، وهو ثلاثمائة وستون ، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة
واثنان وخمسون ، وهو مثل النصيب إلا نصف سدس المال ، وهو مائتان
وأربعون .
هامش
( 1 ) في ( ش ) : " إليها " .
( 2 ) في ( ه ) : " في مخرج نصف " .
( 3 ) في ( ج ) : " تسعمائة " .