وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال ، وللآخر ستة عشر هي
مثل النصيب إلا ثمن المال .
أو نقول نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد الثمن والسدس ،
فالمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب ستة وخمس ، فللأول اثنان وخمس ،
وللثاني ثلاثة وخمس ، ونسقط سبعة .
( ج ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال وللثالث بمثل آخر إلا ثمن المال فلنضف
ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة ، ثم نضرب المجتمع في أربعة ، ثم المرتفع في
ستة ، ثم القائم في ثمانية يصير ألفا ومائة واثنين وخمسين .
ثم نأخذ المستثنيات : وهي الربع والسدس والثمن نقسمها على البنين
أثلاثا ، فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم ، ونقسم الباقي - وهو خمسمائة
وثمانية وعشرون - على ستة ، النصف للبنين ، لكل ابن ثمانية وثمانون ،
يتكمل له في القسمين ( 1 ) مائتان وستة وتسعون ، وللمستثنى منه الربع
ثمانية أسهم ، وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم ، وللمستثنى منه
الثمن مائة واثنان وخمسون .
وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة
وأربعة وأربعين .
أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ، ونسترد منها ربعه
وسدسه وثمنه ، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء ، والمال أربعة
وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب ستة وسدس : للأول سدس ،
هامش
( 1 ) في ( ب ، ش ) : " القسمتين " .