تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال ، وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال . أو نقول نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد الثمن والسدس ، فالمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب ستة وخمس ، فللأول اثنان وخمس ، وللثاني ثلاثة وخمس ، ونسقط سبعة . ( ج ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال وللثالث بمثل آخر إلا ثمن المال فلنضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة ، ثم نضرب المجتمع في أربعة ، ثم المرتفع في ستة ، ثم القائم في ثمانية يصير ألفا ومائة واثنين وخمسين . ثم نأخذ المستثنيات : وهي الربع والسدس والثمن نقسمها على البنين أثلاثا ، فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم ، ونقسم الباقي - وهو خمسمائة وثمانية وعشرون - على ستة ، النصف للبنين ، لكل ابن ثمانية وثمانون ، يتكمل له في القسمين ( 1 ) مائتان وستة وتسعون ، وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم ، وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم ، وللمستثنى منه الثمن مائة واثنان وخمسون . وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين . أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ، ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه ، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب ستة وسدس : للأول سدس ،
هامش
( 1 ) في ( ب ، ش ) : " القسمتين " .