تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال وأجاز الولد فأصلها سهم ، وتضيف إليه ثلاثة وتضربها في مخرج الربع ، ثم المرتفع في مخرج السدس ، ثم القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة وثمانية وستون ، ربعها وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر تقسمها على عدد سهام الموصى لهم وهو ثلاثة تنكسر ، تضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة واثنين وخمسين سهما ، فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون ، تقسم على ثلاثة ، وتعطي الوارث سهما - وهو مائتان وثمانية أسهم - يبقى تسعمائة وأربعة وأربعون ، تقسم على الوارث والموصى لهم ، فحق الوارث بالربع من الباقي مائتان وستة وثلاثون سهما ، تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل ، فيكون له أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون ، وللمستثنى منه الربع مائة وستة وخمسون ، فله مثل الابن إلا ربع المال ، وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون ، فله مثل الابن إلا سدس المال ، وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم . وعلى الطريقة الثانية : تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما . وقد تصح من ستة وتسعين ، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة ، ثم وفق الثمانية مع المرتفع منه يبلغ ستة وتسعين ، للابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الثلاثة . ثم تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه ، وكذا للابن والباقين ، ثم ( 1 ) ستة عشر مما في يد المستثنى منه السدس أرباعا . ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث ، فيكمل للابن سبعة وثلاثون ، وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر ، هي مثل ما في يد الابن إلا
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة " تقسم " .