ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال وأجاز
الولد فأصلها سهم ، وتضيف إليه ثلاثة وتضربها في مخرج الربع ، ثم المرتفع
في مخرج السدس ، ثم القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة وثمانية وستون ،
ربعها وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر تقسمها على عدد سهام الموصى
لهم وهو ثلاثة تنكسر ، تضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا
ومائة واثنين وخمسين سهما ، فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة
وعشرون ، تقسم على ثلاثة ، وتعطي الوارث سهما - وهو مائتان وثمانية
أسهم - يبقى تسعمائة وأربعة وأربعون ، تقسم على الوارث والموصى لهم ،
فحق الوارث بالربع من الباقي مائتان وستة وثلاثون سهما ، تضيفه إلى ما
أعطيته في الأصل ، فيكون له أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون ،
وللمستثنى منه الربع مائة وستة وخمسون ، فله مثل الابن إلا ربع المال ،
وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون ، فله مثل الابن إلا سدس
المال ، وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم .
وعلى الطريقة الثانية : تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما .
وقد تصح من ستة وتسعين ، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة ،
ثم وفق الثمانية مع المرتفع منه يبلغ ستة وتسعين ، للابن أربعة وعشرون ،
وكذا لكل من الثلاثة . ثم تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له
ربعه ، وكذا للابن والباقين ، ثم ( 1 ) ستة عشر مما في يد المستثنى منه
السدس أرباعا . ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث ، فيكمل للابن سبعة
وثلاثون ، وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر ، هي مثل ما في يد الابن إلا
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة " تقسم " .