أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد منهما إليه سدسه وثمنه
يصير مالا ، وسدسه وثمنه إلا نصيبين ( 1 ) تعدل نصيبين .
فإذا جبرت صار الجميع - وهو مال وسدسه وثمنه - يعدل أربعة أنصباء ،
والمال أربعة وعشرون ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب سبعة وثلاثة
أرباع : فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع ( 2 ) ، وللثاني أربعة وثلاثة أرباع . وتصح
من غير كسر من ستة وتسعين .
( ب ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال
ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة ،
ثم تضرب المجتمع في ستة ، ثم المرتفع في ثمانية يصير مائتين وأربعين .
ثم تأخذ سدسه وثمنه للولدين ، لكل ابن خمسة وثلاثون ، وللآخر
كذلك ، وتقسم الباقي - وهو مائة وخمسة وثلاثون - أخماسا ، لكل ابن سبعة
وعشرون ، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون ، وللمستثنى منه السدس
اثنان وعشرون ، لأن له مثل نظيره إلا سدس المال ، وسدسه أربعون ،
وللآخر اثنان وثلاثون ، لأن الثمن - وهو ثلاثون - إذا أسقط من اثنين وستين
بقي ما قلناه .
وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء
في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين ، تقسم
أخماسا ، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس عشرون ، يقسم أخماسا ، ويؤخذ
من المستثنى منه خمسة عشر ، يقسم كذلك ، فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون ،
هامش
( 1 ) العبارة : " ونسترد منهما إليه . . . إلا نصيبين " ساقطة من نسخة ( ج ) .
( 2 ) في ( ص ) : " ثلاثة أرباع " .