تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ، ونسترد منهما إليه سدسه وثمنه يصير مالا ، وسدسه وثمنه إلا نصيبين ( 1 ) تعدل نصيبين . فإذا جبرت صار الجميع - وهو مال وسدسه وثمنه - يعدل أربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع أحد وثلاثون ، والنصيب سبعة وثلاثة أرباع : فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع ( 2 ) ، وللثاني أربعة وثلاثة أرباع . وتصح من غير كسر من ستة وتسعين . ( ب ) : لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة ، ثم تضرب المجتمع في ستة ، ثم المرتفع في ثمانية يصير مائتين وأربعين . ثم تأخذ سدسه وثمنه للولدين ، لكل ابن خمسة وثلاثون ، وللآخر كذلك ، وتقسم الباقي - وهو مائة وخمسة وثلاثون - أخماسا ، لكل ابن سبعة وعشرون ، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون ، وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون ، لأن له مثل نظيره إلا سدس المال ، وسدسه أربعون ، وللآخر اثنان وثلاثون ، لأن الثمن - وهو ثلاثون - إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه . وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين ، تقسم أخماسا ، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس عشرون ، يقسم أخماسا ، ويؤخذ من المستثنى منه خمسة عشر ، يقسم كذلك ، فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون ،
هامش
( 1 ) العبارة : " ونسترد منهما إليه . . . إلا نصيبين " ساقطة من نسخة ( ج ) . ( 2 ) في ( ص ) : " ثلاثة أرباع " .