تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وتمييز السهام باق على حاله كما ذكرناه . وفي هذا المقام مسائل : ( أ ) : لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال ولآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال فأصل الفريضة سهمان ، وتضيف إليهما للوصية ( 1 ) آخرين . ثم تضربها في ستة ، ثم تضرب المجتمع في ثمانية فتكون مائة واثنين وتسعين ، ثم تأخذ سدسه وثمنه جملة ، تعطي كل ابن نصفها - وهو ثمانية وعشرون - يبقى مائة وستة وثلاثون تقسم أرباعا ، لكل ابن أربعة وثلاثون ، وللوصيتين ثمانية وستون ، فللمستثنى منه سدس المال ثلاثون ، لأن لنظيره من الولدين في القسمين اثنين وستين ، فله مثله إلا سدس المال - وسدسه اثنان وثلاثون - يتخلف له ثلاثون ، وللمستثنى منه الثمن ثمانية وثلاثون ، لأن لنظيره اثنين وستين ، فله مثله إلا ثمن المال - وثمنه أربعة وعشرون - يتخلف له ثمانية وثلاثون . ويمكن قسمتها من ستة وتسعين ، بأن تضرب ستة في أربعة ، وتأخذ ثمن المرتفع وسدسه - وهو سبعة لا تنقسم على الولدين - تضرب اثنين في المرتفع تبلغ ثمانية وأربعين - ثمنه وسدسه أربعة عشر - يتخلف أربعة وثلاثون لا تنقسم أرباعا ، تضرب اثنين في ثمانية وأربعين تصير ستة وتسعين ، لكل ابن من الثمن والسدس أربعة عشر ، وله من الباقي سبعة عشر سهما ، وللمستثنى منه السدس خمسة عشر ، لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمين أحد وثلاثون إلا سدس المال ، وهو ستة عشر سهما ، ويبقى تسعة عشر سهما للآخر ، لأنه مثل نظيره إلا ثمن المال ، وهو اثنا عشر .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ) : " للوصيتين " .