تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم ، وتضربها في مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في ( 1 ) مخرج المستثنى الثاني ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ . ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة ، وتقسمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم ، وتعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه ، وما بقي بعد ذلك تقسمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد ، وتجمع سهام الموصى لهم جملة ( 2 ) . ثم تنظر في سهام واحد واحد ، فمن ( 3 ) استثني من حقه بشئ فتسقطه ، وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصي له بمثل ماله ، فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم . هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض ، فإذا دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل : أن المستثنى ( 4 ) من وصية أحد الموصى لهما ثمن ، ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين ، أو في الربع تضربها في أربعة ، فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم
هامش
( 1 ) العبارة : " مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في " ليست في ( ش ) . ( 2 ) في ( ه‍ ) زيادة " واحدة " . ( 3 ) في المطبوع و ( ه‍ ) : " ممن " . ( 4 ) في ( أ ، ب ) : " أن يكون المستثى " ، وفي ( ش ) زيادة " كان " .