وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما
تقدم ، وتضربها في مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في ( 1 ) مخرج
المستثنى الثاني ، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث ، وهكذا بالغا ما
بلغ .
ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة ، وتقسمه على من استثني
له من سهامه بنسبتهم ، وتعطي من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام
بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه ، وما بقي بعد ذلك تقسمه على
الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد ، وتجمع
سهام الموصى لهم جملة ( 2 ) .
ثم تنظر في سهام واحد واحد ، فمن ( 3 ) استثني من حقه بشئ فتسقطه ،
وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصي له بمثل ماله ، فتعطيه من تلك الجملة
التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم .
هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض ، فإذا دخل بعضها
تحت بعض من غير كسر مثل : أن المستثنى ( 4 ) من وصية أحد الموصى لهما
ثمن ، ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ،
ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى
لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين ، أو في الربع
تضربها في أربعة ، فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم
هامش
( 1 ) العبارة : " مخرج المستثنى الأول ، فما بلغ تضربه في " ليست في ( ش ) .
( 2 ) في ( ه ) زيادة " واحدة " .
( 3 ) في المطبوع و ( ه ) : " ممن " .
( 4 ) في ( أ ، ب ) : " أن يكون المستثى " ، وفي ( ش ) زيادة " كان " .