تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
المال فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة . فإذا جبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء ، فرد ما معك إلى مال واحد بأن تنقص من الجميع مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فابسطه أرباعا يكون خمسة عشر سهما ، فالنصيب أربعة أسهم . فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية . فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث وهو ثلث مال إلا نصيبا ، وزد ذلك على باقي الثلث فيصير ثلثي مال إلا نصيبين . فإذا دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث - وذلك سدس مال إلا نصف نصيب - يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ( 1 ) ، زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة . فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا ، فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين ، والنصيب سبعة . المقام الثالث : أن يكثر الاستثناء : قاعدة : إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد تبسط المسألة على سهام الورثة ،
هامش
( 1 ) " نصيب " ليست في ( ش ) ، وفيه " ونصفا " فقط .
قواعد الأحكام — صفحة 512 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة