المال فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة .
فإذا جبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء ، فرد ما معك إلى مال
واحد بأن تنقص من الجميع مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء
وثلاثة أرباع نصيب ، فابسطه أرباعا يكون خمسة عشر سهما ، فالنصيب
أربعة أسهم . فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة
أسهم وهو الوصية .
فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال وانقص منه
نصيبا ، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث وهو ثلث مال
إلا نصيبا ، وزد ذلك على باقي الثلث فيصير ثلثي مال إلا نصيبين . فإذا
دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث - وذلك سدس مال إلا
نصف نصيب - يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب ( 1 ) ،
زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل
أنصباء البنين وهي ثلاثة . فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة
أنصباء ونصفا ، فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا
يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، فابسطه أسباعا يكون سبعة
وعشرين ، والنصيب سبعة .
المقام الثالث : أن يكثر الاستثناء :
قاعدة :
إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد تبسط المسألة على سهام الورثة ،
هامش
( 1 ) " نصيب " ليست في ( ش ) ، وفيه " ونصفا " فقط .