تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
أو نقول : نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث وصية ، وندفع إلى الموصى له نصيبا فيبقى معنا ثلث وصية ، نسترجع من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو الباقي من الثلث بعد الوصية ، ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء . ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس وصية ( 1 ) تعدل نصيبا ، فالوصية ستة ، والنصيب سبعة ، والمال كله سبعة وعشرون . ولو قال : مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا - والشئ : هو ما انتقص كل ابن من الثلث - والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، وانقص من المال الوصية - وهو نصيب إلا شيئا - يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فالق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء ، فالشئ يعدل ربع نصيب ، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما . وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهو إذن خمسة عشر سهما ، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا وهو ثلاثة أسهم ، والشئ : هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد ، إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ، فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر للبنين . وإن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا ، واسترجعت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا ، وهو ما انتقص أحدهم من الثلث ، وزدت ذلك على
هامش
( 1 ) " وصية " ليست في ( ب ، ه‍ ) .