أو نقول : نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا
وثلث وصية ، وندفع إلى الموصى له نصيبا فيبقى معنا ثلث وصية ، نسترجع
من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو
الباقي من الثلث بعد الوصية ، ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا
نصيبان ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء . ألق نصيبين بنصيبين
فيبقى وصية وسدس وصية ( 1 ) تعدل نصيبا ، فالوصية ستة ، والنصيب
سبعة ، والمال كله سبعة وعشرون .
ولو قال : مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث
فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا - والشئ : هو ما انتقص كل ابن من
الثلث - والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، وانقص من المال الوصية - وهو
نصيب إلا شيئا - يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي
ثلاثة أنصباء ، فالق نصيبين بنصيبين يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء ،
فالشئ يعدل ربع نصيب ، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما .
وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهو إذن خمسة عشر
سهما ، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا وهو ثلاثة أسهم ، والشئ :
هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد ، إذا استثنيته من نصيب
أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية ، فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا
عشر للبنين .
وإن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا ، واسترجعت من النصيب
ثلث مال إلا نصيبا ، وهو ما انتقص أحدهم من الثلث ، وزدت ذلك على
هامش
( 1 ) " وصية " ليست في ( ب ، ه ) .