النصيبين إلى الابنين يبقى عشرة أسهم للابن الثالث ، فعرفنا أن النصيب
كان عشرة .
فنعود ونقول : كنا قد ( 1 ) جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، وقد
ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما ، والنصيب عشرة ، وثلثاه ستة
وعشرون ، وجملة المال تسعة وثلاثون ، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما
لصاحب النصيب ، ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو
واحد ، لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة ، نضمها إلى ثلثي المال فيصير
ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء .
ولو قال : ثلث ( 2 ) ما يبقى من الثلث بعد الوصية فنجعل ثلث المال
سهمين ونصيبا مجهولا ، ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين
فيصير ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال - وهو أربعة ( 3 ) ونصيبان - فيصير
سبعة ونصيبين ، نعطي النصيبين لابنين ، فيبقى سبعة لابن واحد ، فظهر أن
النصيب كان سبعة .
فنرجع ونقول : ثلث المال كان تسعة ، والنصيب سبعة ، نخرجه إلى
الموصى له ، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو
سهم واحد ، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي
المال - وهو ثمانية عشر - فيصير أحدا وعشرين ، لكل ابن سبعة ، وهو مثل
النصيب المخرج ابتداء ، والباقي في يد الموصى له ستة ، وهو مثل نصيب
الابن إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، وذلك ما أردنا أن نبين .
هامش
( 1 ) " قد " ليست في ( ب ، ح ، ه ) .
( 2 ) في ( أ ، ش 132 ) : " إلا ثلث " .
( 3 ) في ( أ ، ش 387 ) زيادة " أسهم " .