تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
النصيبين إلى الابنين يبقى عشرة أسهم للابن الثالث ، فعرفنا أن النصيب كان عشرة . فنعود ونقول : كنا قد ( 1 ) جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما ، والنصيب عشرة ، وثلثاه ستة وعشرون ، وجملة المال تسعة وثلاثون ، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما لصاحب النصيب ، ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد ، لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة ، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء . ولو قال : ثلث ( 2 ) ما يبقى من الثلث بعد الوصية فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ، ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال - وهو أربعة ( 3 ) ونصيبان - فيصير سبعة ونصيبين ، نعطي النصيبين لابنين ، فيبقى سبعة لابن واحد ، فظهر أن النصيب كان سبعة . فنرجع ونقول : ثلث المال كان تسعة ، والنصيب سبعة ، نخرجه إلى الموصى له ، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد ، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي المال - وهو ثمانية عشر - فيصير أحدا وعشرين ، لكل ابن سبعة ، وهو مثل النصيب المخرج ابتداء ، والباقي في يد الموصى له ستة ، وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، وذلك ما أردنا أن نبين .
هامش
( 1 ) " قد " ليست في ( ب ، ح ، ه‍ ) . ( 2 ) في ( أ ، ش 132 ) : " إلا ثلث " . ( 3 ) في ( أ ، ش 387 ) زيادة " أسهم " .