تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
ستة يصير تسعين ، فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر ، وهو خمسة أمثال نصيبه ، وللأب عشرة ، وكذا لكل ابن ولكل بنت خمسة ، يبقى ثلاثون نقسمه على الورثة ، وللموصى له ( 1 ) بقدر سهامهم وهي خمسة عشر : لكل سهم اثنان ، فللزوج من الباقي ستة ، وللأب أربعة . وكذا لكل ابن ولكل بنت سهمان ، وللموصى له ستة ، فيكمل له ستة ، فيكمل للزوج في القسمين ( 2 ) أحد وعشرون ، وللموصى له مثله إلا سدس المال ، وسدسه خمسة عشر يتخلف ستة . ( ه‍ ) : لو خلف أبوين وزوجة فأوصى بمثل نصيب ( 3 ) الأب إلا خمس المال فالفريضة اثنا عشر ( 4 ) ، فزد عليها خمسة للموصى له ثم تضرب المجموع في خمسة فكل من كان له قسط من سبعة عشر أعطي مضروبا في خمسة ، ثم تأخذ سبعة عشر من الموصى له - هي خمس المال - وتبسطها على الجميع بالنسبة فله ثلاثة عشر ، وللأب ثلاثون ، فله مثل نصيبه إلا خمس المال . ( و ) : لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى فالفريضة من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة ، ولكل من الأبوين والابنين أربعة ، وللبنت سهمان ، وللخنثى ثلاثة تضيف أربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلاثمائة وستة وثلاثين ، فتعطي الورثة ما استثني لكل واحد بحصته ( 5 ) ، فلكل ابن
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ، ش ) والمطبوع : " والموصى له " . ( 2 ) في ( ج ) : " في القسمتين " . ( 3 ) " نصيب " ليس في سائر النسخ عدا ( ش ) والمطبوع . ( 4 ) في المطبوع : " من اثني عشر " . ( 5 ) في ( ج ) : " بحصة " .