( ج ) : لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب
إلا ثمن المال فالفريضة من ثلاثين ، وتضيف إليها خمسة ، وتضرب المجموع
في ثمانية تصير مائتين وثمانين ، فلكل من الأبوين ما استثني ، وهو الثمن
خمسة وثلاثون ، وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل ، إذ له في أصل
المسألة ( 1 ) خمسة ، وتعطي الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ( 2 ) سته وخمسين
سهما ، ولكل بنت ثمانية وعشرون ، يبقى سبعون تقسم على سهام الورثة
والموصى له ، وهي خمسة وثلاثون ، لكل سهم اثنان ، فلكل من الأبوين
عشرة ، وللابن ستة عشر ولكل بنت ثمانية ، وللموصى له عشرة ، فله ، ( 3 ) ما
لأحد الأبوين إلا ثمن المال ، لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى ،
وفي الباقي خمسة وأربعون ، وللموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال وهو ( 4 )
خمسة وثلاثون ، فيبقى له عشرة ، وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان
وسبعون ، ولكل بنت في الأصل والباقي سته وثلاثون .
أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ، ونسترد من النصيب ثمن
المال ، يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي سته يصير
المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى
نصيب ، فالوصية تسعا نصيب .
( د ) : لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا
سدس المال فالفريضة من اثني عشر ، ونضيف ، ثلاثة ونضرب الجميع في
هامش
( 1 ) في ( ه ) : " المال " .
( 2 ) في ( أ ) زيادة " وهي " .
( 3 ) في ( ه ) زيادة " مثل " .
( 4 ) في ( ش ) زيادة " مثل " .