تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( ج ) : لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال فالفريضة من ثلاثين ، وتضيف إليها خمسة ، وتضرب المجموع في ثمانية تصير مائتين وثمانين ، فلكل من الأبوين ما استثني ، وهو الثمن خمسة وثلاثون ، وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل ، إذ له في أصل المسألة ( 1 ) خمسة ، وتعطي الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ( 2 ) سته وخمسين سهما ، ولكل بنت ثمانية وعشرون ، يبقى سبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له ، وهي خمسة وثلاثون ، لكل سهم اثنان ، فلكل من الأبوين عشرة ، وللابن ستة عشر ولكل بنت ثمانية ، وللموصى له عشرة ، فله ، ( 3 ) ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال ، لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى ، وفي الباقي خمسة وأربعون ، وللموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال وهو ( 4 ) خمسة وثلاثون ، فيبقى له عشرة ، وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون ، ولكل بنت في الأصل والباقي سته وثلاثون . أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ، ونسترد من النصيب ثمن المال ، يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي سته يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى نصيب ، فالوصية تسعا نصيب . ( د ) : لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال فالفريضة من اثني عشر ، ونضيف ، ثلاثة ونضرب الجميع في
هامش
( 1 ) في ( ه‍ ) : " المال " . ( 2 ) في ( أ ) زيادة " وهي " . ( 3 ) في ( ه‍ ) زيادة " مثل " . ( 4 ) في ( ش ) زيادة " مثل " .
قواعد الأحكام — صفحة 504 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة