تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
فالجملة : أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له ، والباقي - وهو ثمانية - يقسم على سهام الورثة والموصى له ، لكل ابن سهمان ، ولكل من البنت والأب ( 1 ) واحد ، وللموصى له اثنان ، فلكل من الابنين في أصل المستثنى ثمانية ، وفي الباقي سهمان ، فهي عشرة ، وللبنت في الأصل أربعة ، وفي الباقي سهم ، وللأب كذلك ، فللموصى له إذن ما للابن : عشرة أسهم إلا ربع المال ، والربع ثمانية ، يبقى له سهمان . أو نقول : ندفع نصيبا من مال ، ثم نسترد منه ربع المال ، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء ، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا . فإذا بسطت صارت ستة عشر ، والنصيب خمسة تسترد منه أربعة هي ربع المال ، يبقى للموصى له سهم ، ولكل ابن خمسة ، ولكل من البنت والأب اثنان ونصف . فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين ، والنصب عشرة . ( ب ) : لو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة . ولا يتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث إنه لولاه لكان له الربع وقد استثناه . لأنا نقول : حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن علي الموصى له بربع المال ، فنجعل المال أربعة أسهم ، ونسلم لكل منهم ربع المال من غير مزاحم ، وهو الذي ينبغي أن يفضل به كل واحد على الموصى له ، فيبقى ( 2 ) واحد يقسم على الأولاد والموصى له بح السوية ، فتضرب أربعة في
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ) : " والابن " . ( 2 ) في ( أ ) : زيادة " له " .
قواعد الأحكام — صفحة 502 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة