فالجملة : أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له ، والباقي - وهو ثمانية -
يقسم على سهام الورثة والموصى له ، لكل ابن سهمان ، ولكل من البنت
والأب ( 1 ) واحد ، وللموصى له اثنان ، فلكل من الابنين في أصل المستثنى
ثمانية ، وفي الباقي سهمان ، فهي عشرة ، وللبنت في الأصل أربعة ، وفي
الباقي سهم ، وللأب كذلك ، فللموصى له إذن ما للابن : عشرة أسهم
إلا ربع المال ، والربع ثمانية ، يبقى له سهمان .
أو نقول : ندفع نصيبا من مال ، ثم نسترد منه ربع المال ، يبقى مال
وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتصير بعد الجبر مال
وربع مال يعدل أربعة أنصباء ، فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا . فإذا
بسطت صارت ستة عشر ، والنصيب خمسة تسترد منه أربعة هي ربع المال ،
يبقى للموصى له سهم ، ولكل ابن خمسة ، ولكل من البنت والأب اثنان
ونصف . فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين ، والنصب عشرة .
( ب ) : لو أوصى بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية
صحيحة .
ولا يتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث إنه لولاه لكان له الربع وقد
استثناه .
لأنا نقول : حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن علي الموصى له بربع
المال ، فنجعل المال أربعة أسهم ، ونسلم لكل منهم ربع المال من غير
مزاحم ، وهو الذي ينبغي أن يفضل به كل واحد على الموصى له ،
فيبقى ( 2 ) واحد يقسم على الأولاد والموصى له بح السوية ، فتضرب أربعة في
هامش
( 1 ) في ( أ ، ج ) : " والابن " .
( 2 ) في ( أ ) : زيادة " له " .