تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد الأحكام — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
بحصته ( 1 ) في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون ، وذلك سبعة أمثال حقه وهو نصف سدس المال . وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، نقسم الباقي - وهو مائة وثمانية وستون - على الجميع والموصى له وسهامهم ثمانية وعشرون ، لكل سهم ستة ، فلكل ابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر ، وللبنت اثنا عشر ، وللموصى له أربعة وعشرون ، فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي ، وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون ، يبقى له ( 2 ) أربعة وعشرون . ( ز ) : لو أوصى له بمثل نصيب ( 3 ) أحد ابنيه مع زوجة ( 4 ) إلا ربع المال فالفريضة ( 5 ) ستة عشر ، وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع يصير اثنين وتسعين ، ومنها تصح : للموصى له اثنا عشر ، ولكل ابن خمسة وثلاثون ، وللزوجة عشرة ، لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه الربع ، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان وسبعا نصيب . فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب ، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب ، فالنصيب خمسة وثلاثون ، لأنه مضروب خمسة في سبعة ، فالمال اثنان وتسعون ، فإذا استثنيت ربعه - وهو ثلاثة وعشرون - من
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " بحقه " . ( 2 ) " له " ليست في ( ب ) . ( 3 ) " نصيب " ليست في ( ج ، ش ) . ( 4 ) في ( ش ) : " مع زوجته " . ( 5 ) في ( ش ) : زيادة " من " .