بحصته ( 1 ) في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون ، وذلك سبعة أمثال حقه وهو
نصف سدس المال . وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد
وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، نقسم الباقي - وهو مائة وثمانية وستون - على
الجميع والموصى له وسهامهم ثمانية وعشرون ، لكل سهم ستة ، فلكل ابن
أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية
عشر ، وللبنت اثنا عشر ، وللموصى له أربعة وعشرون ، فلكل ابن اثنان
وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي ، وللموصى له كذلك إلا نصف
سدس المال وهو ثمانية وعشرون ، يبقى له ( 2 ) أربعة وعشرون .
( ز ) : لو أوصى له بمثل نصيب ( 3 ) أحد ابنيه مع زوجة ( 4 ) إلا ربع المال
فالفريضة ( 5 ) ستة عشر ، وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع
يصير اثنين وتسعين ، ومنها تصح : للموصى له اثنا عشر ، ولكل ابن خمسة
وثلاثون ، وللزوجة عشرة ، لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه
الربع ، يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان
وسبعا نصيب . فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال يعدل ثلاثة
أنصباء وسبعي نصيب ، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة
أخماس سبعي نصيب ، فالنصيب خمسة وثلاثون ، لأنه مضروب خمسة في
سبعة ، فالمال اثنان وتسعون ، فإذا استثنيت ربعه - وهو ثلاثة وعشرون - من
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " بحقه " .
( 2 ) " له " ليست في ( ب ) .
( 3 ) " نصيب " ليست في ( ج ، ش ) .
( 4 ) في ( ش ) : " مع زوجته " .
( 5 ) في ( ش ) : زيادة " من " .